responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 149

قبل البلوغ و قبل الاستطاعة لعدم التكليف بذي المقدمة قبلهما قطعاً مضافا إلى ان لازم القول بهما إيجاب تمام المقدمات لا خصوص التعلم مع بداهة ان المسير إلى الحج قبل الاستطاعة لا يقول بوجوبه أحد و لو علم بوجود الاستطاعة فيما بعد فأي فرق بين التعلم و بين بقية المقدمات الوجودية (كما انه) لا إشكال عندهم ظاهرا في جواز إجناب المكلف نفسه قبل الوقت مع العلم بعدم التمكن من الغسل بعده فما هو الفارق بينه و بين إراقة الماء بعد الالتزام بفعلية وجوب ذي المقدمة قبل الوقت و من هنا يظهر ان ما ذكرنا سابقا من ان مصلحة الواجب قد تتم قبل فعلية وجوبه فيجب تحصيل مقدماته بوجوب متمم للجعل الأول و أخرى لا تتم الا عند وجود ما هو دخيل في فعلية الوجوب فلا تجب المقدمات قبله فمن وجوب المقدمة شرعاً قبل وقت الواجب يستكشف تمامية مصلحة الواجب كما في الغسل قبل الفجر فانه يستكشف من وجوبه تمامية مصلحة الصوم قبل الفجر و ان لم يمكن التكليف به حينئذ لعدم القدرة عليه لا لعدم تمامية ملاكه و ان كان يصلح لدفع الإشكال في الجملة (1) إلّا انه لا يتم في تمام الموارد قطعا بداهة ان الالتزام بتمامية المصلحة قبل البلوغ أو قبل الاستطاعة مما لا يمكن فكيف يجب التعلم قبلهما إذا ترتب على تركه فوت الواجب في ظرفه مضافا إلى انه لا يفي بالتفرقة بين المقدمات في الوجوب و عدمه فالتعلم قبل الاستطاعة يجب على من يعلم أو يطمئن بوجودها فيما


التعليقي و الإشكال انما يبقى فيما إذا علم عدم فعلية وجوب الواجب النفسيّ و مع ذلك كان بعض مقدماته واجباً بالفعل كما في وجوب التعلم قبل تحقق وجوب نفس الواجب و في وجوب حفظ القدرة أو تحصيلها في بعض الموارد و الجواب عنه انما هو بما أفيد في المتن‌

(1) قاعدة ان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار تستعمل في مقامين أحدهما ما أفيد في المتن و المراد من الامتناع فيه هو الامتناع الوقوعي و ثانيهما مقام دفع شبهة الأشاعرة القائلين بالجبر و عدم الاختيار للعبد حيث انهم استدلوا على ذلك بان الفعل الصادر من العبد ممكن بالضرورة فان وجدت علته فهو ضروري الوجود لاستحالة تخلف العلة عن معلولها و إلّا فهو ضروري العدم لاستحالة وجود الممكن بلا علة فأجاب أهل الحق عن استدلالهم بان اختيار العبد بما انه هو جزء أخير من علة وجود الفعل فوجوبه و امتناعه الناشئان عن اختيار العبد للفعل أو الترك لا ينافي كون الفعل اختيارياً بل يؤكده و المراد من الامتناع في هذا المقام هو الامتناع بالغير كما هو ظاهر- لا يخفى التعليقة (1) متعلّقة بالسطر الخامس من صحيفة ص 150

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست