responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 145

التشريعيات فحيث ان التشريع بتمام أنحائه بيد الشارع فكما يمكنه إيجاد الوجوب فعلا يمكنه إيجاد الوجوب على موضوع فيما بعد أيضاً و بعبارة أخرى ان الزمان و ان كان بنفسه تدريجيا و الجزء اللاحق غير موجود في عرض الجزء السابق إلّا أن تمام اجزائه بالإضافة إلى الشارع موجودة في عالم التشريع فيمكنه إيجاد الحكم و جعله على الجزء الأول أو الوسط أو الأخير و تمام ذلك في عالم التشريع على نحو واحد بلا قصور في تشريعه و كذلك باب الوصية فان مالك العين الّذي بيده الأمر له أن يجعل ملكيتها الفعلية أو ملكيتها بعد موته أو ملكيتها بعد حين لمن يريد جعلها له فان جميعها بالإضافة إليه في عالم إنشائه و جعله على حد سواء و قيام الإجماع على بطلان تعليق المنشأ على غير الموت في الوصية بل على بطلان مطلق التعليق في غيرها و عدم تأثيره أجنبي عما نحن بصدده من إمكان التعليق في المنشأ ممن بيده الأمر و الاختيار نعم التعليق في الإنشاء لكونه فعلا اختياريا آني الحصول غير معقول و الكلام انما هو في تعليق المنشأ لا في تعليق الإنشاء و بالجملة انفكاك المنشأ عن الإنشاء بالكيفية التي أنشأه عليها من بيده الأمر و الاختيار غير معقول و لا يلتزم به و عليه يترتب بطلان الشرط المتأخر و اما انفكاكه عنه زمانا و تأخره إلى زمان وجود موضوعه فهو مما لا بد منه و لا استحالة فيه أصلا بل المستحيل خلافه بل ربما لا يكون عند وجود موضوعه فعليا أيضا كما إذا كان الإنشاء من غير من بيده الأمر و الاختيار (فان قلت) كيف أنكرتم الواجب المعلق و الوجوب المشروط بالشرط المتأخر مع انه لا إشكال في ان الصوم عمل واحد له وجوب واحد و لازم ذلك هو الالتزام بالشرط المتأخر و الواجب المعلق (بيان ذلك) ان وجوب الإمساك في أول الفجر مشروط ببقاء شرائط التكليف إلى آخر الوقت لا محالة و بانتفاء شرط التكليف في جزء من الزمان و لو كان هو الجزء الأخير يستكشف عدم التكليف بالإمساك بما انه صوم من أول الوقت فالتكليف بالإمساك في أول الوقت مشروط بشرط متأخر و هو بقاء شرائط التكليف إلى الغروب كما أن الجزء الأخير من الإمساك مطلوب من أول الوقت لفرض وحدة الطلب و المطلوب و هذا عين الالتزام بالواجب التعليقي و كون الوجوب فعليا و الواجب استقبالياً و منه يظهر حال الصلاة أول وقتها فان وجوبها أول الوقت أيضاً مشروط بشرط متأخر و هو بقاء شروطها إلى مقدار أربع ركعات بعد الوقت‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست