responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 144

عن حكمه فكذلك وجود الحكم يستحيل ان يتخلف عن موضوعه فمحذور الشرط المتأخر ليس لزوم تأثير المعدوم في الموجود إذ الشرط لا يكون مؤثراً في الحكم أصلا بل المحذور هو لزوم الخلف من تقدم الحكم على موضوعه (فان قلت) أ ليس الإنشاء هو الإيجاد فكيف يتقدم على وجود المنشأ مع أن تخلف الإيجاد عن الوجود غير معقول و الحاصل انه لا يمكن الإيجاد الفعلي لأمر متأخر وجوداً نعم على تقدير إمكانه لا بد و أن لا يتقدم و إلّا لزم التخلف المذكور (قلت) تخلف الإيجاد عن الوجود في التكوينيات غير (1) معقول و أما في‌


(1) لا يخفى ان البرهان المقتضى للزوم وحدة الإيجاد و الوجود خارجاً و كون التغاير بينهما اعتباريا لا يختص بالموجودات التكوينية بل يشترك فيه كل موجود في الوعاء المناسب له تشريعيا كان أو تكوينياً و ما أفيد في المتن من كون اجزاء الزمان موجودة في عالم التشريع في عرض واحد بلا تقدم و تأخر بينها فهو و ان كان صحيحاً ضرورة انه يمكن فرض الأمور التدريجية و تصورها في عالم التشريع فيوجد جميعها في ذلك العالم معاً إلّا انه لا يترتب عليه دفع الإشكال المتقدم لأن فعلية الحكم المجعول تابعة لتحقق الزمان خارجاً لا لوجوده الفرضي و إلّا لزم فعلية الأحكام حال جعلها و لو قبل وجود المكلف فضلا عن تحقق شرائطه و هو مع فساده في نفسه خلاف فرض كون الوجوب مشروطاً و عليه فالإشكال المتقدم باق على حاله و التحقيق في الجواب عن ذلك هو ما تقدم في بحث رجوع القيد إلى الواجب أو الوجوب من ان أساس هذه الشبهة مبنى على تخيل ان جعل الحكم مساوق لإيجاده في الخارج بنحو وجود يعبر عنه بالوجود الإنشائي مع الغفلة عن ان جعله عبارة عن اعتباره النفسانيّ المبرز في الخارج بمبرز له و لا مانع من تعلق الاعتبار بأمر متأخر أصلا فان قلت إذا كان جعل الملكية في باب الوصية مثلا عبارة عن تعلق الاعتبار الفعلي بالملكية المتأخرة المقارنة للموت فكيف يمكن تحققها بعد موت المعتبر و انعدام اعتباره مع ان الأمر الاعتباري يستحيل بقائه مع انعدام الاعتبار المتعلق به بالضرورة قلت تحقق الملكية بعد الموت انما هو من جهة اعتبار العقلاء أو الشارع لها إمضاء لاعتبار الموصى المالك للوصية فان حدوث الاعتبار من المالك و عدم رجوعه عنه موضوع لاعتبار الشارع أو العقلاء على طبق اعتباره و لو لا الدليل على جواز الرجوع في الوصية لكان الحال كذلك حتى بعد رجوعه فالمدار انما هو على اعتبار الشارع أو العقلاء لا على بقاء اعتبار المعتبر الأول فافهم ذلك فانه دقيق‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست