responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 100

السقوط بفعل الغير تبرعاً فحيث ان مرجع الشك إلى الشك في الاشتراط و عدمه فلا محالة يكون تعلق التكليف في فرض فعل الغير تبرعا مشكوكاً فمقتضى القاعدة هو البراءة (إلّا) أن التحقيق ان الشك في الاشتراط و الإطلاق ان كان من أول الأمر فالامر كذلك إلّا أن المقام ليس من هذا القبيل بل الشك فيه بقاء لا حدوثا (بيان ذلك) أن التكليف بالقضاء تعلق بالولي حين الموت قطعا و في ذلك الزمان لم يكن تبرع من أحد على الفرض فكان التكليف في زمان فعلياً فإذا شككنا في البقاء و عدمه بعد فعل الغير من جهة الشك في الاشتراط و عدمه فلا محالة يجري الاستصحاب موضوعاً فيما إذا كان الشك من جهة الشك في بقاء الموضوع كمسألة الدين أو حكما فيما إذا لم يكن كذلك كما إذا شككنا في ان الحج الواجب على المريض غير المتمكن من المباشرة هل يسقط بفعل الغير تبرعا أولا فمقتضى الاستصحاب بقاء الوجوب بعد فعل الغير أيضاً و نظير ما نحن فيه حكم الشك في الأقل و الأكثر فانه إذا كان الشك في وجوب الجزء الزائد على المتيقن من أول الأمر كما إذا شككنا في وجوب السورة في الصلاة فمقتضى القاعدة هو البراءة لا الاستصحاب لأن القدر المتيقن من الخطاب قد فرع ذمة المكلف عنه يقيناً و الزائد المشكوك منفي بأصل البراءة من أول الأمر و أما إذا كان الشك في عدم وجوبها لعارض بقاء فمقتضى القاعدة هو استصحاب وجوب الصلاة مع السورة و ان كان الشك دائرا بين الأقل و الأكثر (فتحصل) أن مقتضى القاعدة هو الاشتغال في الشق الأول و الاستصحاب في الشق الثاني و أما القسم الثاني و هو السقوط من دون إرادة و اختيار فالتحقيق ان يقال انه قد يدعى ان مادة الأفعال منصرفة إلى خصوص ما إذا صدرت عن إرادة و اختيار كما قد يقال بأن هيئتها منصرفة إلى ذلك (و الحق) في المقام عدم صحة كلتا الدعويين (أما الأولى) فلان المادة ان لم تكن بنفسها قصدية كالتعظيم و أمثاله فلا وجه لانصرافها إلى خصوص ما إذا صدرت بالاختيار بعد صدقها على تمام افرادها بالتواطي (و أما الثانية) فقد بينا سابقاً أن هيئات الأفعال موضوعة (1) لإفادة قيام المبادي و انتسابها إلى فاعلها


(1) قد عرفت ان هيئة الفعل الماضي أو المضارع موضوعة للحكاية بها عن تحقق المادة في الخارج و نفس الأمر و هذا امر يشترك فيه جميع المواد على اختلافها و ليس هناك ما يوجب الانصراف إلى كونها صادرة بالاختيار و لو بمعناه المقابل للقهر و الإجبار

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست