responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول و الفروع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 73

و دم الحيض إذا أصاب الثوب فلا يجوز الصلاة فيه، قليلا كان أو كثيرا [1].

و لا بأس بدم السمك في الثوب (أن يصلى) [2]) فيه، قليلا كان أو كثيرا [3].

و كل ما لا تتم الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه إذا أصابه قذر، مثل:

العمامة [1]، و القلنسوة، و التكة، و الجورب، و الخف [4].

12 باب الوضوء

السنة في دخول الخلاء أن يدخل الرجل رجله اليسرى قبل اليمنى [5]،


[1] ذكر المجلسي في البحار: إدخال العمامة في ذلك مما تفرد به المصنف، و قال: و كأنه أخذه من الفقه- يعني فقه الرضا- و أشكل عليه بأن أكثر العمائم مما تتم الصلاة فيها وحدها، ثم قال: لعل مراده مع بقائها على تلك الهيئة.

و الحق العلامة في المختلف: 61 إلى المصنف والده علي بن بابويه في المسألة.


[1] عنه البحار: 80- 87 ضمن ح 3. و يؤيده ما في فقه الرضا: 95، و الكافي: 3- 405 ح 3، و الفقيه:

1- 42 ذيل ح 17، و التهذيب: 1- 257 ح 32، عن بعضها الوسائل: 3- 432- أبواب النجاسات- ب 21 ح 1.

[2] «إن صلى» د.

[3] عنه البحار: 80- 87 ذيل ح 3. فقه الرضا: 95، و الفقيه: 1- 42 ذيل ح 19، و المقنع: 14 مثله.

و في الكافي: 3- 59 ح 4، و التهذيب: 1- 260 ح 42 بمعناه، و كذا في السرائر: 3- 611 نقلا عن نوادر ابن محبوب، عنها الوسائل: 3- 436- أبواب النجاسات- ب 23 ح 2.

[4] عنه البحار: 83- 262 ح 14. فقه الرضا: 95، و الفقيه: 1- 42 ذيل ح 19، و المقنع: 14 باختلاف في ألفاظه. و يؤيده ما في التهذيب: 1- 274 ح 94، و ص 275 ح 97، و ج 2- 357 ح 11 و ح 12، و ص 358 ح 13 و ح 14، عنه الوسائل: 3- 455- أبواب النجاسات- ب 31 ح 1- ح 5.

[5] عنه البحار: 80- 190 صدر ح 48. الفقيه: 1- 17 ذيل ح 6، و المقنع: 7 مثله.

اسم الکتاب : الهداية في الأصول و الفروع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست