responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول و الفروع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 66

الجنابة [1]، فأما [1] الذي تسخنه الشمس فإنه [2] لا يتوضأ به [3]، و لا يغتسل به [4]، و لا يعجن به [5]، لأنه يورث البرص [2].

و أما [6] الماء الآجن [7]، و الذي قد ولغ [8] فيه الكلب، و السنور فإنه لا بأس


[1] عنه البحار: 80- 41 ح 2. الكافي: 3- 73 ح 12، و التهذيب: 1- 218 ح 10، و الاستبصار:

1- 14 ح 2 باختلاف في ألفاظه، و كذا في الذكرى: 7 نقلا عن المصنف، عن معظمها الوسائل:

1- 204- أبواب الطهارة- ب 3 ح 3.

وصف الشيخ الخبر بالشذوذ، و قال: أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره، ثم حمل الشيخ «الوضوء» في الخبر على التحسين، و حمل «ماء الورد» على الماء الذي وقع فيه الورد، لأن ذلك قد يسمى ماء ورد.

و طعن العلامة في المختلف: 11 في سند الحديث الذي احتج به المصنف، و حمل عدم جواز رفع الحدث بالماء المضاف على الإجماع، مستثنيا منه المصنف، و بنحوه قال الشهيد في الذكرى.

[2] عنه البحار: 80- 345 صدر ح 29. الكافي: 3- 15 ح 5، و علل الشرائع: 281 ح 2، و الفقيه:

1- 6 ذيل ح 3، و التهذيب: 1- 379 ح 35 باختلاف يسير في ألفاظه، عن معظمها الوسائل:

1- 207- أبواب الماء المضاف و المستعمل- ب 6 ح 2.

حمل المجلسي الخبر في البحار: 80- 335 ذيل ح 7 على الكراهة للمشهور، و نقل عن الشيخ في الخلاف: 1- 54 الإجماع عليها.


[1] «فأما الماء» البحار.

[2] «فهو» ب.

[3] ليس في «ب».

[4] ليس في «ب» و «ج» و «البحار».

[5] ليس في «ب».

[6] «و» ب.

[7] الآجن: الماء المتغير الطعم و اللون «لسان العرب: 13- 8».

[8] «وقع» ب.

اسم الکتاب : الهداية في الأصول و الفروع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست