responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول و الفروع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 65

[أبواب الطهارة]

11 باب المياه

الماء كله طاهر حتى يعلم [1] أنه قذر [2].

و لا يفسد [3] الماء إلا ما [4] كانت له نفس سائلة [5].

و لا بأس أن [6] يتوضأ بماء الورد للصلاة [1]، و يغتسل به من


[1] هذا مطابق لما ورد في نسخة من الفقيه على ما في روضة المتقين: 1- 41، و هو خلاف ما ذهب إليه علماؤنا الإمامية، إلا أن ما في الفقيه المطبوع: 1- 6 لا يحمل على ذلك فراجع.


[1] «تعلم» ب، المستدرك.

[2] عنه البحار: 80- 9 ح 6، و المستدرك: 1- 186 ح 7. الكافي: 3- 1 ح 2 و ح 3، و التهذيب:

1- 215 ح 2 و ح 3، و ص 216 ح 4، و فقه القرآن: 1- 61 مثله، و في المقنع: 29، و الفقيه: 1- 6 ح 1 باختلاف يسير، عن بعضها الوسائل: 1- 134- أبواب الماء المطلق- ب 1 ح 5.

[3] «و لا ينجس» ب.

[4] «من» د.

[5] عنه البحار: 80- 22 صدر ح 14، و ص 81 ح 9. الكافي: 3- 5 ح 4، و التهذيب: 1- 231 ح 51 و ح 52، و الاستبصار: 1- 26 ح 2 مثله، عنها الوسائل: 1- 241- أبواب الأسآر- ب 10 ح 2 و ح 4، و ج 3- 464- أبواب النجاسات- ب 35 ح 2 و ح 5.

[6] «بأن» ب.

اسم الکتاب : الهداية في الأصول و الفروع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست