responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول و الفروع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 343

للمسلم دون الذمي، لأن الإسلام لم يزده إلا عزا [1].

178 باب ميراث من لا وارث له

قال الصادق (عليه السلام): من مات و لا وارث له فما له لإمام المسلمين [2].

179 باب نادر

قال الصادق (عليه السلام): إن الله عز و جل آخى بين الأرواح في الأظلة [3] قبل أن يخلق الأجساد بألفي عام، فإذا قام قائمنا [4]- أهل البيت- ورث الأخ الذي آخى بينهما في الأظلة، و لم يورث الأخ من الولادة [5].


[1] فقه الرضا: 290، و المقنع: 502 نحوه. و انظر الكافي: 7- 143 ح 1، و الفقيه: 4- 243 ح 4، و ص 245 ح 13، و التهذيب: 9- 368 ح 14، عنها الوسائل: 26- 14- أبواب موانع الإرث- ب 1 ح 8، و ص 18 ب 2 ح 1.

[2] عنه المستدرك: 17- 208 ح 2. و في الكافي: 7- 169 ح 3 مضمونه، و يؤيده ما في ح 2 و ح 4، و ص 168 ذيل ح 1، و تفسير العياشي: 2- 48 ح 14، و الفقيه: 4- 242 ح 1، و التهذيب:

9- 387 ح 3، عنها الوسائل: 26- 246- أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة- ضمن ب 3.

[3] كأن المراد في الأظلة: عالم المجردات، فإنها أشياء و ليست بأشياء كما في الظلل «مجمع البحرين:

3- 92- ظلل-».

[4] «قائمنا قائم» ب.

[5] عنه البحار: 104- 367 ح 7. الفقيه: 4- 254 ح 16، و الاعتقادات: 48، و مجمع البحرين:

3- 91 مثله. و في دلائل الإمامة: 260 مسندا عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) باختلاف يسير في اللفظ. و في الخصال: 169 ذيل ح 223 بإسناده، عن أبي عبد الله و أبي الحسن (عليه السلام) نحو ذيله.

اسم الکتاب : الهداية في الأصول و الفروع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست