responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول و الفروع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 294

و من افترى [1] على قوم مجتمعين فأتوا به مجتمعين، ضرب حدا واحدا، و إن أتوا به متفرقين، ضرب لكل من أتى به حدا [2].

و قد روي أنه إن سماهم فعليه لكل رجل سماه [3] حد، و إن لم يسمهم فعليه حد واحد [4].

و اللواط: هو ما [5] بين الفخذين، و أما الدبر: فهو الكفر بالله العظيم [6].

و من لاط بغلام فعقوبته أن يهدم عليه حائط، أو يضرب ضربة بالسيف، أو


[1] الفرية: القذف «مجمع البحرين: 3- 398- فري-».

[2] الكافي: 7- 209 ح 1، و ص 210 ح 3، و الفقيه: 4- 38 ح 23، و المقنع: 443، و التهذيب:

10- 68 ح 19، و ص 69 ح 20، و الاستبصار: 4- 227 ح 1 و ح 2 مثله، و كذا في المختلف: 781 نقلا عن المصنف، عن معظمها الوسائل: 28- 192- أبواب حد القذف- ب 11 ح 1 و ح 3. و في دعائم الإسلام: 2- 460 ح 1621 باختلاف يسير.

[3] ليس في «ب».

[4] عنه المستدرك: 18- 98 ذيل ح 2. الفقيه: 4- 38 ح 22، و المقنع: 443، و التهذيب: 10- 69 ح 23، و الاستبصار: 4- 228 ح 5 مثله، و كذا في المختلف: 781 نقلا عن المصنف، عن معظمها الوسائل: 28- 193- أبواب حد القذف- ب 11 ح 5.

[5] ليس في «ب».

[6] عنه كشف اللثام: 2- 408 المقنع: 430 مثله، و كذا في المختلف: 764 نقلا عن المصنف، و رسالة أبيه، و في الجعفريات: 135، و المحاسن: 112 ذيل ح 104، و الكافي: 5- 544 ح 3، و عقاب الأعمال: 316 ح 6 باختلاف في بعض ألفاظه، و في التهذيب: 10- 53 ح 6، و الاستبصار:

4- 221 ح 11 باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: 20- 339- أبواب النكاح المحرم- ب 20 ح 2 و ح 3، و في البحار: 79- 67 ذيل ح 12 عن المحاسن، و العقاب.

اسم الکتاب : الهداية في الأصول و الفروع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست