و لا يقع الظهار إلا على موضع الطلاق [2]، و لا يقع حتى يدخل الرجل بأهله [6].
[1] عنه البحار: 104- 169 صدر ح 9، و كشف اللثام: 2- 164. الفقيه: 3- 341، و المقنع: 324 باختلاف في ألفاظه، و كذا في التهذيب: 8- 23 ح 49، عنه الوسائل: 22- 372- أبواب الكفارات- ب 8 ح 1.
الظاهر هو مختار المصنف في الفقيه بدلا عما تقدم عنه آنفا قوله: «فمن لم يستطع تصدق بما يطيق» فراجع.
[2] عنه البحار: 104- 169 ضمن ح 9. الكافي: 6- 154 ح 5، و الفقيه: 3- 340 ح 2، و التهذيب:
8- 13 ح 19، و الاستبصار: 3- 261 ح 13 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 22- 307- كتاب الظهار- ب 2 ح 3.
ذكر الشيخ: ان هذا الحديث عام، و يجوز لنا أن نخصه بتلك الأحاديث- يعني الواردة في كتابه- فنقول: إن الظهار يراعى فيه جميع ما يراعى في الطلاق: من الشاهدين، و كون المرأة طاهرا، و أن يكون مريدا للطلاق، و غير ذلك من الشروط، إلا أن يكون معلقا بشرط، فإن هذا الحكم يختص الظهار دون الطلاق.
[4] عنه البحار: 104- 169 ذيل ح 8، و كشف اللثام: 2- 164 ذيله. المقنع: 323 باختلاف يسير، و كذا في الفقيه: 3- 341 إلى قوله: ستين مسكينا و في ح 5 ذيله، و في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 66 ضمن ح 137، و الكافي: 6- 155 ضمن ح 9، و التهذيب: 8- 15 ضمن ح 23، و ص 321 ضمن ح 7، و في مسالك الأفهام: 2- 84 نقلا عن ابني بابويه ذيله، عن معظمها الوسائل: 22- 359- أبواب الكفارات- ضمن ب 1. و في المختلف: 602 عن المقنع، و رسالة ابن بابويه باختلاف يسير.