اسم الکتاب : الهداية في الأصول و الفروع المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 263
و إذا جامع الرجل امرأته و التقى [1] الختانان [2]، فقد [3] وجب الغسل، أنزل أو [4] لم ينزل [5].
و إن جامع مفاخذة [6] فأهرق فعليه الغسل و ليس على المرأة اغتسال [7]، إنما عليها غسل الفخذين، و إن لم ينزل هو فليس عليه غسل [8].
و لا يجوز للرجل أن يجامع امرأته و هي حائض، لأن الله تعالى نهى عن ذلك، فقال وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ. [9] عنى بذلك الغسل من الحيض [10].
[5] عنه البحار: 103- 296 ضمن ح 52. فقه الرضا: 236، و عوالي اللآلي: 2- 204 ح 116 باختلاف يسير، و في الجعفريات: 20، و الكافي: 3- 46 صدر ح 2 و ح 3، و الفقيه: 1- 47 ح 7، و التهذيب: 1- 118 صدر ح 2 و ح 3، و ص 119 ضمن ح 5، و الاستبصار: 1- 108 صدر ح 2، و ص 109 ح 3، و نوادر الراوندي: 45 باختلاف في ألفاظه، عن بعضها الوسائل: 2- 182- أبواب الجنابة- ضمن ب 6.
[6] هكذا في «ا». «مفاخذتها» ج، د. «مفاخذها» البحار.
[8] عنه البحار: 103- 296 ضمن ح 52. فقه الرضا: 236، و المقنع: 46 نحوه. و في الفقيه: 1- 47 ح 8، و التهذيب: 1- 124 ح 26، و الاستبصار: 1- 111 ح 1 باختلاف في ألفاظه، و انظر الكافي:
3- 46 ح 4، و التهذيب: 1- 119 ح 4، و ص 121 ح 12، و الاستبصار: 1- 104 ح 1، و ص 106 ح 6، عنها الوسائل: 2- 186- أبواب الجنابة- ب 7 ح 1 و ح 18، و ص 199 ب 11 ح 1.