responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول و الفروع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 260

ذلك، إنما لها ما أخذت منه [1] قبل أن يدخل بها [2] [1].

و لا ولاية لأحد على الابنة [3] إلا لأبيها ما دامت بكرا [4]، فإذا صارت ثيبا فلا ولاية له عليها، و هي أملك بنفسها [5].

و إذا كانت بكرا و كان لها أب و جد، فالجد أحق بتزويجها من الأب ما دام الأب حيا، فإذا مات الأب فلا ولاية للجد عليها، لأن الجد إنما يملك أمرها في حياة ابنه، (لأنه يملك ابنه و ما ملك [6]) [7]، فإذا مات ابنه بطلت


[1] عنه البحار: 103- 353 ح 33. الفقيه: 3- 253 مثله، و كذا في التهذيب: 7- 361 ضمن ح 27، و الاستبصار: 3- 224 ضمن ح 11، عنهما الوسائل: 21- 261- أبواب المهور- ب 8 ح 14.

ذكر العلامة في المختلف: 541 المشهور عند علمائنا: إن المهر لا يتقدر كثرة و لا قلة فيجوز العقد على أكثر من مهر السنة أضعافا مضاعفة. و ذكر الشيخ: أن الخبر لم يروه غير محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر. و محمد بن سنان مطعون عليه، ضعيف جدا، و ما يستبد بروايته، و لا يشركه فيه غيره، لا يعمل عليه، ثم قال: إن المهر ما تراضى عليه الناس قليلا أو كثيرا، و حمل ذيله في ذيل ح 28 على استباحة فرجها بالدرهم لا نفي بقية الصداق المفروض.


[1] ليس في «ب».

[2] أثبتناه من «ت».

[3] «البنت» ب.

[4] عنه البحار: 103- 331 صدر ح 12، و المستدرك: 14- 315 صدر ح 2. الفقيه: 3- 250 ذيل ح 4 باختلاف في ألفاظه. و في الكافي: 5- 391 صدر ح 2، و ص 393 ح 2، و ص 394 صدر ح 5، و التهذيب: 7- 380 ح 13، و ص 381 ح 16، و الاستبصار: 3- 235 ح 5، و ص 236 ح 1 مضمونه، عنها الوسائل: 20- 271- أبواب عقد النكاح- ب 3 ح 11، و ص 273 ب 4 ح 2 و ح 3.

[5] عنه البحار: 103- 331 ضمن ح 12، و المستدرك: 14- 315 ذيل ح 2. الكافي: 5- 392 ح 5 و ح 6، و الفقيه: 3- 251 ذيل ح 4 و ح 6، و التهذيب: 7- 377 ح 3، و ص 378 ح 4، و ص 384 ح 21، و ص 385 ح 22، و الاستبصار: 3- 233 ح 3 و ح 4 مضمونه، عنها الوسائل: 20- 267- أبواب عقد النكاح- ضمن ب 3.

[6] ليس في «البحار».

[7] ما بين القوسين ليس في «ب».

اسم الکتاب : الهداية في الأصول و الفروع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست