responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول و الفروع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 243

133 باب الأضاحي

لا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني، و هو الذي تم له خمس سنين و دخل في السادسة، و يجزي من المعز و البقر الثني، و هو الذي تم له سنة و دخل في الثانية، و يجزي من الضأن الجذع لسنة [1].

و تجزي البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من أهل بيت واحد [2] [3].

و روي أنها تجزي عن سبعة [4].


[1] عنه البحار: 99- 300 صدر ح 35. الفقيه: 2- 294 ذيل ح 11، و ص 329 مثله، و كذا في المقنع: 273 نقلا عن رسالة أبيه. و في الكافي: 4- 490 ذيل ح 7، و التهذيب: 5- 206 ح 27 مضمونه، عنهما الوسائل: 14- 103- أبواب الذبح- ب 11 ح 1، و في ص 106 ح 11 عن الفقيه.

[2] أثبتناه من «ت».

[3] عنه البحار: 99- 300 ضمن ح 35، و كشف اللثام: 1- 363، و الجواهر: 19- 123. المقنع:

274 مثله، و في مسائل علي بن جعفر: 176 ح 322، و المحاسن: 318 ضمن ح 44، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 2- 82 صدر ح 22، و علل الشرائع: 440 ضمن ح 1، و الخصال: 292 ضمن ح 55، و المقنعة: 452 في ذيل حديث، و التهذيب: 5- 208 ح 36، و الاستبصار: 2- 266 ح 3 باختلاف في ألفاظه، و في فقه الرضا: 224 صدره، عن معظمها الوسائل: 14- 117- أبواب الذبح- ضمن ب 18.

[4] عنه البحار: 99- 300 صدر ح 36، و كشف اللثام: 1- 363، و الجواهر: 19- 123. الفقيه:

2- 294 ح 9، و التهذيب: 5- 208 ح 37، و الاستبصار: 2- 266 ح 4 مثله، و في فقه الرضا:

224، و الخصال: 356 ح 37 و ح 38، و علل الشرائع: 441 ذيل ح 1 باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: 14- 117- أبواب الذبح- ضمن ب 18.

قال المصنف في العلل: الذي أفتي به و أعتمده، أن البقرة و البدنة تجزيان عن سبعة نفر من أهل بيت واحد و من غيرهم.

اسم الکتاب : الهداية في الأصول و الفروع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست