responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول و الفروع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 219

و لا تقنع رأسك (بعد الغسل) [1]، و لا تأكل طعاما فيه طيب [2].

و لا بأس أن تحرم في أي وقت بلغت الميقات [3]، و إن أحرمت في [4] دبر المكتوبة فهو أفضل [5] [6]، و إن لم يكن وقت المكتوبة صليت ركعتي الإحرام، و قرأت في الأولى: «الفاتحة» و «قل هو الله أحد»، و في الثانية: «الحمد» و «قل يا أيها الكافرون» فإن كان وقت الصلاة [7] المكتوبة فصل ركعتي الإحرام، ثم صل المكتوبة، و أحرم [8] في دبرها [9].

فإذا فرغت من صلاتك فاحمد الله و أثن عليه، و صل على (محمد و آل


[1] ليس في «د».

[2] عنه البحار: 99- 135 ضمن ح 10. المقنع: 218 مثله. و في التهذيب: 5- 71 ح 39 باختلاف يسير، عنه الوسائل: 12- 332- أبواب الإحرام- ب 13 ح 2.

[3] عنه البحار: 99- 135 ضمن ح 10. المقنع: 218 مثله، و في الكافي: 4- 331 صدر ح 1، و ص 334 ضمن ح 14، و المقنعة: 444 في صدر حديث، و التهذيب: 5- 78 صدر ح 64، و ص 169 ذيل ح 7، و الاستبصار: 2- 252 ذيل ح 4 بمعناه، عنها الوسائل: 12- 338- أبواب الإحرام- ضمن ب 15.

[4] ليس في «د».

[5] «أفضلها» ب.

[6] عنه البحار: 99- 135 ضمن ح 10. المقنع: 218 مثله. و في فقه الرضا: 216، و الفقيه: 2- 313 باختلاف في ألفاظه. و انظر الكافي: 4- 334 صدر ح 14، عنه الوسائل: 12- 344- أبواب الإحرام- ب 18 ح 1.

[7] «صلاة» ب.

[8] «ثم أحرم» ب.

[9] عنه البحار: 99- 135 ضمن ح 10. المقنع: 219 مثله. فقه الرضا: 216، و الفقيه: 2- 313 باختلاف في ألفاظه، و يؤيده ما في الكافي: 4- 331 ضمن ح 2، و الفقيه: 2- 206 ضمن ح 1، و التهذيب: 5- 77 ضمن ح 61، و ص 78 ح 66، و الاستبصار: 2- 166 ح 2، عنها الوسائل:

12- 340- أبواب الإحرام- ب 16 ح 1، و ص 345 ح 5. و يؤيد صدره ما في الكافي: 3- 316 ح 22، و الخصال: 347 ح 20، و التهذيب: 2- 74 ح 41 و ح 42.

اسم الکتاب : الهداية في الأصول و الفروع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست