و قال (عليه السلام): إن الله تعالى و ملائكته يصلون على المتسحرين، و المستغفرين بالأسحار [3].
104 باب الوقت الذي يحرم فيه
الطعام و الشراب و تجب فيه الصلاة قال الصادق (عليه السلام): مطلق للرجل أن يأكل و يشرب حتى يستيقن [4] طلوع
[1] عنه البحار: 96- 312 ضمن ح 5، و المستدرك: 7- 356 صدر ح 5. دعائم الإسلام: 1- 271 في صدر حديث عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) مثله، و في الفقيه: 2- 87 ذيل ح 5، و المقنع: 204، و المقنعة:
316 في ذيل حديث عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) باختلاف في ألفاظه، و كذا في الكافي: 4- 94 ضمن ح 2، و التهذيب: 4- 197 ضمن ح 1، و ص 314 ضمن ح 20 مسندا عن سماعة، و في أمالي الطوسي:
2- 111 مسندا عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام)، عن معظمها الوسائل: 10- 142- أبواب آداب الصائم- ضمن ب 4. و في المقنعة: 316 عن آل محمد (عليهم السلام) نحوه.
[2] عنه البحار: 96- 312 ضمن ح 5، و في المستدرك: 7- 358 ذيل ح 1 عنه و عن فقه الرضا: 206 مثله، و كذا في الفقيه: 2- 87 ذيل ح 5، و المقنع: 205، و المقنعة: 316، و التهذيب: 4- 198 ح 3، عن بعضها الوسائل: 10- 146- أبواب آداب الصائم- ب 5 ح 1 و ح 4.
[3] عنه البحار: 96- 312 ذيل ح 5، و المستدرك: 7- 356 ذيل ح 5. الفقيه: 2- 87 صدر ح 5، و المقنع: 204، و المقنعة: 316 في صدر حديث عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) مثله، عنها الوسائل: 10- 145- أبواب آداب الصائم- ب 4 ح 9.