responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول و الفروع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 146

و الخطبة بعد الصلاة، لأن الخطبتين مكان الركعتين الأخراوين [1]، و أول من خطب قبل الصلاة عثمان، لأنه لما أحدث ما أحدث لم يكن يقف الناس على خطبته، فلهذا [2] قدمها [1].

و السبعة الذين ذكرناهم، هم [3]: الإمام، و المؤذن، و القاضي، و المدعي حقا [4]، و المدعى عليه، و الشاهدان [5].

و قال الصادق (عليه السلام): فضل صلاة الرجل في جماعة على صلاة الرجل وحده خمس و عشرون درجة (في الجنة) [6] [7].


[1] عنه البحار: 89- 260 ضمن ح 72. علل الشرائع: 265 مثله، و كذا في الفقيه: 1- 278 ح 47 من قوله: «و أول»، عنه الوسائل: 7- 332- أبواب صلاة الجمعة- ب 15 ح 3.

قال صاحب الوسائل: «هذا غريب لم يروه إلا الصدوق، و لا يبعد أن يكون لفظ الجمعة- يعني ما ورد في الفقيه- غلطا من الراوي أو من الناسخ، و أصله يوم العيد، و يحتمل أن يكون العيد الذي قدم فيه الخطبة على الصلاة كان يوم الجمعة» انتهى.

و الظاهر ان تأخير الخطبة هو مذهب الصدوق، كما صرح به في العلل: 265، و أشار إليه المجلسي أيضا في روضة المتقين: 2- 608 فراجع.


[1] عنه البحار: 89- 260 ضمن ح 72. و كشف اللثام: 1- 250. علل الشرائع: 265 ذيل ح 9 باختلاف يسير، و انظر الفقيه: 1- 269 ح 12، و المقنع: 148، و التهذيب: 3- 13 ذيل ح 42، عن بعضها الوسائل: 7- 331- أبواب صلاة الجمعة- ب 14 ح 2.

[2] «فمن هذا» ج.

[3] ليس في «ب».

[4] ليس في «البحار».

[5] عنه البحار: 89- 260 ذيل ح 72، و كشف اللثام: 1- 245، و الجواهر: 11- 176. الفقيه:

1- 267 ح 6، و التهذيب: 3- 20 ح 75، و الاستبصار: 1- 418 ح 2، و العروس: 165 و فيها بدل «المؤذن» الذي يضرب الحدود بين يدي الإمام، عن معظمها الوسائل: 7- 305- أبواب صلاة الجمعة- ب 2 ح 9.

[6] ليس في «المستدرك».

[7] عنه البحار: 88- 16 ح 28، و المستدرك: 6- 443 ح 2. الكافي: 3- 372 ذيل ح 7، و التهذيب:

3- 265 ذيل ح 71 مسندا عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله، و كذا في الخصال: 521 ح 10 مسندا عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) إلى قوله: «درجة»، و في ذيل ح 10 عن رسالة أبيه، و في المقنع: 115، عن معظمها الوسائل: 8- 285- أبواب صلاة الجمعة- ضمن ب 1.

اسم الکتاب : الهداية في الأصول و الفروع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست