responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول و الفروع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 145

الركوع [1].

و من صلاها وحده فليصلها أربعا، كصلاة الظهر في سائر الأيام [1].

فإذا اجتمع يوم الجمعة سبعة [2] و لم يخافوا، أمهم بعضهم و خطبهم [2].


[1] عنه البحار: 89- 260 صدر ح 72. الفقيه: 1- 266 ح 1، و الخصال: 422 ح 21 مثله، و في الكافي: 3- 419 ح 6، و أمالي الصدوق: 319 ح 17، و التهذيب: 3- 21 ح 77، و أمالي الطوسي:

2- 47 إلى قوله: رأس فرسخين، عن معظمها الوسائل: 7- 295- أبواب صلاة الجمعة- ب 1 ح 1 و ح 2. و في المقنع: 148 ذيله. و في التهذيب: 3- 17 ذيل ح 62، و الاستبصار: 1- 418 ذيل ح 7 ذيله.

قال المصنف في الفقيه المذكور: الذي أستعمله و أفتي به، و مضى عليه مشايخي رحمة الله عليهم: هو أن القنوت في جميع الصلوات في الجمعة و غيرها في الركعة الثانية بعد القراءة و قبل الركوع.

و قال العلامة في المختلف: 106- بعد نقله أقوال بعض علمائنا رحمهم الله في قنوت الجمعة-:

أنها صلاة كغيرها، فلا يتعدد فيها القنوت.

[2] ذكر العلامة في المختلف: 103 اختلاف علمائنا في ما يجزي من العدد في صلاة الجمعة على قولين:

فالذي ذهب إليه المفيد، و السيد المرتضى، و ابن الجنيد، و ابن أبي عقيل، و أبو الصلاح، و سلار، و ابن إدريس أنه خمسة نفر، و قال الشيخ: إنه سبعة نفر، لكن يستحب للخمسة، و به قال ابن البراج، و ابن زهرة، و ابن حمزة، و رواه الشيخ أبو جعفر بن بابويه في الفقيه: 1- 267 ح 2 و الأقوى عندي الأول، انتهى.


[1] عنه البحار: 89- 260 ضمن ح 72. تفسير العياشي: 1- 127 ضمن ح 416، و الكافي:

3- 272 ذيل ح 1، و الفقيه: 1- 125 ذيل ح 1، و علل الشرائع: 355 ذيل ح 1، و التهذيب:

2- 241 ذيل ح 23 مثله، و في الكافي: 3- 421 ضمن ح 4، و الفقيه: 1- 269 ح 14، و التهذيب: 3- 245 ضمن ح 47 باختلاف في ألفاظه، عن بعضها الوسائل: 4- 11- أبواب أعداد الفرائض- ب 2 ذيل ح 1، و ج 7- 312- أبواب صلاة الجمعة- ضمن ب 6.

[2] عنه البحار: 89- 260 ضمن ح 72، و كشف اللثام: 1- 245، و الجواهر: 11- 176. الفقيه:

1- 267 ذيل ح 2 مثله، عنه الوسائل: 7- 304- أبواب صلاة الجمعة- ب 2 ح 4، و ص 310 ب 5 ح 4.

اسم الکتاب : الهداية في الأصول و الفروع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست