responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول و الفروع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 111

لفاطمة (عليها السلام) [1]، فمن لم يقدر على وزن ثلاثة عشر درهما و ثلث كافورا [2]، حنط الميت بأربعة دراهم، فإن لم يقدر فمثقال واحد لا أقل منه لمن وجده [3].

22 باب ثواب [4] تشييع جنازة المؤمن

قال الصادق (عليه السلام): من شيع جنازة مؤمن حط عنه خمس و عشرون كبيرة، فإن ربعها خرج من الذنوب [5].


[1] عنه البحار: 81- 335 ضمن ح 35، و المستدرك: 2- 208 صدر ح 1. الفقيه: 1- 91 مثله، و في الكافي: 3- 151 ح 4، و علل الشرائع: 302 ح 1، و التهذيب: 1- 290 ح 13، و كشف الغمة:

2- 126 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 3- 13- أبواب التكفين- ضمن ب 3. و في البحار:

43- 186 ضمن ح 18، و ج 81- 324 ح 17 عن كشف الغمة.

[2] ليس في «ج». «كافور» ب، د، و ما أثبتناه كما في البحار، و المستدرك.

[3] عنه البحار: 81- 335 ذيل ح 35، و المستدرك: 2- 208 ذيل ح 1. الفقيه: 1- 91 مثله، إلا أن فيه أربعة مثاقيل بدل قوله: «أربعة دراهم»، و في الكافي: 3- 151 ح 5، و التهذيب: 1- 291 ح 14 نحو ذيله، عنهما الوسائل: 3- 13- أبواب التكفين- ب 3 ح 2. و انظر المقنع: 59.

[4] ليس في «ب» و «ج».

[5] عنه المستدرك: 2- 294 صدر ح 1، و في البحار: 81- 259 ح 6 عنه و عن دعوات الراوندي: 260 ح 742 مثله، و في الكافي: 3- 174 ح 2، و الفقيه: 1- 99 ح 9، و ثواب الأعمال: 233 ح 1 باختلاف في ألفاظ صدره، عنها الوسائل: 3- 154- أبواب الدفن- ب 7 ح 4، و ص 155 ح 8.

اسم الکتاب : الهداية في الأصول و الفروع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست