responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول و الفروع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 228

ذلك احتياط غير لازم و توضيح للواضحات و الراجح الذي لم يصل إلى حد اللزوم لا حرج في فعله تارة و تركه أخرى و لا تجب المداومة عليه و لعلهم كانوا يعتقدون الصدوق أعظم رتبة من غيره ممن ذكر لجميع ما مر.

و ثاني عشرها: اجتماع هذه الوجوه كلها و غيرها مما لم نذكره فإن كان بعضها غير كاف فمجموعها كاف شاف.

و اعلم ان بين العدالة و الثقة عموما و خصوصا من وجه لأن الثقة يجامع الفسق و الكفر و معناها كون الإنسان يؤمن منه الكذب عادة و هذا كثيرا ما يتحقق من الكافر فضلا عن الفاسق و هذا هو المعتبر في النقل الموجود في الأحاديث المتواترة.

و قد أطلق الشيخ في كتاب العدة [1] العدالة بمعنى الثقة فحكم بأنها تجامع فساد المذهب ثم صرح بأن المراد بالعدالة ما قلناه و معلوم ان العدل قد يكون كثير السهو فلا يكون ثقة و قد يكون كذبه لم يظهر بحيث ينافي العدالة لكن لم يظهر أنه يؤمن منه الكذب عادة فإن عدم الظهور أعم من ظهور العدم و هو ظاهر واضح و الله أعلم» [1].


[1] عدة الأصول: 1- 349 «. و أما الفرق الذين أشاروا إليهم من الواقفة، و الفطحية، و غير ذلك، فعن ذلك جوابان: أحدهما: ان ما يرويه هؤلاء يجوز العمل به إذا كانوا ثقات في النقل و إن كانوا مخطئين في الاعتقاد، إذا علم من اعتقادهم تمسكهم بالدين، و تحرجهم من الكذب و وضع الأحاديث.»، و قال في ص 382: «فأما من كان مخطئا في بعض الأفعال أو فاسقا بأفعال الجوارح و كان ثقة في روايته، متحرزا فيها، فإن ذلك لا يوجب رد خبره، و يجوز العمل به لأن العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه»، و راجع ص 336 و ص 341، و انظر: 379.


[1] الفوائد الطوسية: فائدة (1) ص 6- 13.

اسم الکتاب : الهداية في الأصول و الفروع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست