responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول و الفروع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 21

مفتى بها عند الأصحاب» [1].

و قال أيضا: «و قد عرفت منا مرارا ان الشهرة الفتوائية كانت بمرتبة من الأهمية عند الشيعة بحيث كانوا يطرحون لأجلها الأخبار المخالفة لها و يحملونها على التقية أو على محامل أخر، و وجه ذلك ان اشتهار الفتوى بين أصحاب الأئمة و بطانتهم المطلعين على مذاقهم (عليهم السلام) مما يكشف كشفا قطعيا عن مرادهم الجدي» [2].

و في فوائد الأصول عن آية الله النائيني (رحمه الله): «و هذه الشهرة الفتوائية.

تكون كاسرة لصحة الرواية إذا كانت الشهرة من القدماء» [3].

2- ان اشتهار الفتوى في خصوص مسألة لا نص فيها دليل على النص و ان المسألة ليست مورد البراءة، جاء في تقرير بحث آية الله العظمى البروجردي:

«نكتة أصولية فيها فائدة فقهية: هي انك ترى المحقق- عليه الرحمة- مع تبحره في العلم و نشوية في مركز الحوزة العلمية في عصره- و هي الحلة- و كونه رئيسا في زمانه و عنده العلماء الأعلام و تمكنه من الكتب الحديثية و الفقهية، قد اعترف بعدم النص- في مسألة عدم جواز الصلاة في الشمشك و النعل السندي- و مع ذلك قد أفتى بما قاله الشيخان و استكشف النص من فتويهما. و هذا أيضا مؤيد لما نبهنا عليه كرارا من ان مجرد عدم وجود النص في الكتب الأربعة أو غيرها من الجوامع التي بأيدينا، لا يكون دليلا على العدم أو موردا للبراءة إذا كان قد


[1] تقريرات في أصول الفقه لبحث آية الله العظمى البروجردي: 296.

[2] البدر الزاهر: 325- 326.

[3] فوائد الأصول: 54.

اسم الکتاب : الهداية في الأصول و الفروع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست