responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصايا والمواريث المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 30
والظاهر أنهم توسعوا في هذه العقود، فجوزوا الفعل في إيجابها، لا [1] أن الفعل فيها من قبيل المعاطاة في العقود، والوصية خارجة من القسمين.
هذا، مع أن حكم المعاطاة لا يجري فيما يجري من العقود اللازمة والجائزة إلا مع القبض من الطرفين أو أحدهما، وهذا المعنى لا يجري في الوصية، كما لا يخفى.
ثم إنه لا فرق - فيما ذكره المشهور [2] من عدم جواز الوصية بالكتابة - بين أن يعمل الورثة ببعضه، وبين أن لا يعملوا بشئ منه، خلافا للمحكي عن نهاية الشيخ [3]، فألزم الورثة بالمكتوب إذا عملوا ببعضه، لرواية قاصرة السند [4].
ثم إن الألفاظ الدالة على الايجاب كثيرة: منها: ما هو صريح في ذلك (كقوله: أعطوا فلانا بعد وفاتي، أو لفلان كذا بعد وفاتي، أو أوصيت له) كذا، وكل هذه [5] صريحة في الايجاب كما في التذكرة [6]، ولا إشكال في الأخيرة، وكذا في الثانية، بناء على ما ذكره


[1] في (ص) و (ع): إلا.
[2] في (ع) و (ص): المصنف.
[3] النهاية: 622.
[4] وهي مكاتبة إبراهيم بن محمد الهمداني لأبي الحسن عليه السلام، انظر الوسائل 13:
437، الباب 48 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث 2.
[5] في (ص) و (ع): ذ لك.
[6] التذكرة 2: 452.


اسم الکتاب : الوصايا والمواريث المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست