responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصايا والمواريث المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 28
الوقف. لكن الحكم بذلك يتوقف على وجود عموم يدل على نفاذ وصية الموصي بقول مطلق، وإلا فالأصل فيما شك في توقفه على الرضى الوقف، فيكون حينئذ عقدا، كما لو ثبت بالدليل توقف حصول متعلق الوصية على الرضى.
(و) مما ذكرنا من أصالة كون القبول عند ثبوت الحاجة إليه ناقلا، يظهر أن الوصية بالمعنى الذي ذكره المصنف: عقد (يفتقر إلى إيجاب وقبول)، لا مطلق الوصية، كما مر إجماله وسيجئ تفصيله، وظاهر قوله قدس سره: (فالايجاب: كل لفظ دل على ذلك القصد [1]) أن المعتبر في إيجاب الوصية هو اللفظ مع التمكن منه كما هو المشهور، بل إجماعا كما في ظاهر الغنية [2]، حيث ادعى الاجماع على كونها عقدا - الظاهر في اعتبار اللفظ - فلا يكفي الإشارة مع القدرة على النطق، ولا الكتابة، ولا يترتب عليهما أثر، خلافا لبعض متأخري المتأخرين كسيدي الرياض [3] والمناهل [4] واحتمله في التذكرة [5]، وربما ينسب إلى النافع [6]، للاطلاقات [7] المؤيدة بما دل على أنه:


[1] في (ص) و (ع): العقد.
[2] الغنية (الجوامع الفقهية): 542.
[3] الرياض 2: 45.
[4] مصابيح الفقه (مخطوط)، وفيه: (اختلاف الأصحاب في توقف الايجاب على اللفظ
مع القدرة عليه على قولين، الأول: أنه لا يتوقف عليه... الثاني: أنه يتوقف
عليه... إلى أن قال: والقول الأول عندي أقوى)
[5] التذكرة 2: 452.
[6] المختصر النافع: 163، وحكاه عنه في مفتاح الكرامة 9: 379.
[7] الوسائل 13: 351، الباب الأول من أبواب أحكام الوصايا.


اسم الکتاب : الوصايا والمواريث المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست