responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصايا والمواريث المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 233
زمان تملك الوارث للفاضل وزمان نفي الوجوب، والظاهر وجوب الزكاة على الوارث، للعمومات.
ولو كان موت المالك بعد تعلق الوجوب، فلا إشكال في وجوب الزكاة في هذا المال وإن كان الميت مديونا، لأن الدين لا يمنع الزكاة.
ولو ضاقت التركة عن الدين والزكاة، فإن كان عين المال الزكوي تالفا، بأن كانت الزكاة في ذمة الميت فهي كأحد الديون يوزع المال على الجميع، وإن كانت العين باقية فالظاهر دفع الزكاة أولا، أما على تقدير تعلق الشركة فواضح، وأما على تقدير تعلقه كتعلق الدين بالرهن ودية الجنابة بالعبد الجاني، فلسبق تعلق ذلك الحق، فيكون حق الغرماء بعد الموت تعلق بمال تعلق حق الغير به، فلا بد من فك الحق المتقدم.
ثم على القول بالانتقال إلى الوارث فالظاهر منعه من التصرف مع مطالبة الورثة [1] مطلقا ولو كان الدين غير مستوعب - وفاقا للايضاح [2]، والمحكي عن الكركي [3] - لعموم الروايتين المتقدمتين في قوله: " ليس للورثة شئ " [4]، وقوله: " ليس للورثة سبيل على رقبة العبد وما في يده " [5].
وربما يستدل لذلك بالآية، ويقال: إن مقتضاها أن تسلط الورثة من جميع الوجوه متأخر عن الدين والوصية، خولف ذلك في أصل الملك، لما دل


[1] كذا في النسخ، ولعل الصحيح: الديان.
[2] إيضاح الفوائد 2: 18 و 62.
[3] جامع المقاصد 5: 218.
[4] الوسائل 6: 176، الباب 21 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث الأول.
[5] الوسائل 13: 119، الباب 31 من أبواب الدين، الحديث 5 والكافي 5: 303،
كتاب المعيشة، باب " المملوك يتجر فيقع عليه الدين "، الحديث 2.


اسم الکتاب : الوصايا والمواريث المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست