responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصايا والمواريث المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 229
نعم، مقتضى الأصل وقاعدة " تسلط الناس على أموالهم " ما نسب إلى الأصحاب.
ومنها: جواز بيع التركة قبل الايفاء، ذكره في الدروس [1]، فإن أراد الجواز مع عدم الضمان، وعدم إذن الغرماء، فهو مناف لما سبق من الأخبار [2] - وحكي عليه الاجماع في الإيضاح [3] والمسالك [4] وكشف اللثام [5] - من عدم استقلال الوارث بالتصرف.
نعم، حكم الفاضل بجواز رهن التركة [6]، ولعله لأنه يرى كون تعلق الدين بالتركة تعلق الرهن، لكن صرح بعض بأنه لم يعهد ذلك من قائل عدا ما حكاه الشهيد في قواعده عن السيد رضي الدين قدس سره [7].
نعم ظاهر محكي جامع المقاصد موافقة الفاضل في باب الرهن [8]، لكنه عدل في باب الحجر [9] كما عرفت.
وإن أراد الجواز مع الضمان أو إذن الديان، فالظاهر جوازه على


[1] الدروس 3: 313.
[2] المشار إليها في التعاليق السابقة.
[3] إيضاح الفوائد 4: 342.
[4] المسالك 2: 302.
[5] كشف اللثام 2: 286.
[6] القواعد 1: 160.
[7] انظر مفتاح الكرامة 5: 108.
[8] جامع المقاصد 5: 71.
[9] جامع المقاصد 5: 217، ولم نتحقق العدول عنه، بل صرح فيه بنفوذ تصرف
الوارث.


اسم الکتاب : الوصايا والمواريث المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست