اسم الکتاب : الوصايا والمواريث المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 1 صفحة : 229
نعم، مقتضى الأصل وقاعدة " تسلط الناس على أموالهم " ما نسب إلى الأصحاب. ومنها: جواز بيع التركة قبل الايفاء، ذكره في الدروس [1]، فإن أراد الجواز مع عدم الضمان، وعدم إذن الغرماء، فهو مناف لما سبق من الأخبار [2] - وحكي عليه الاجماع في الإيضاح [3] والمسالك [4] وكشف اللثام [5] - من عدم استقلال الوارث بالتصرف. نعم، حكم الفاضل بجواز رهن التركة [6]، ولعله لأنه يرى كون تعلق الدين بالتركة تعلق الرهن، لكن صرح بعض بأنه لم يعهد ذلك من قائل عدا ما حكاه الشهيد في قواعده عن السيد رضي الدين قدس سره [7]. نعم ظاهر محكي جامع المقاصد موافقة الفاضل في باب الرهن [8]، لكنه عدل في باب الحجر [9] كما عرفت. وإن أراد الجواز مع الضمان أو إذن الديان، فالظاهر جوازه على
[1] الدروس 3: 313. [2] المشار إليها في التعاليق السابقة. [3] إيضاح الفوائد 4: 342. [4] المسالك 2: 302. [5] كشف اللثام 2: 286. [6] القواعد 1: 160. [7] انظر مفتاح الكرامة 5: 108. [8] جامع المقاصد 5: 71. [9] جامع المقاصد 5: 217، ولم نتحقق العدول عنه، بل صرح فيه بنفوذ تصرف الوارث.
اسم الکتاب : الوصايا والمواريث المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 1 صفحة : 229