responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصايا والمواريث المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 228
واعلم أن الظاهر إن حكم الوصية وحكم الدين واحد، كما صرح به بعض، حاكيا له عن جمع الجوامع [1] وفقه الراوندي [2] وغيرهما من مصنفي آيات الأحكام [3].
ثم إن الثمرة بين القولين تظهر في مواضع: منها: وجوب فطرته - لو كان عبدا - على الوارث، بل وجوب زكاة المال، على أحد الوجوه كما سيجئ.
ومنها: استحقاق الوارث لنمائه، لأنه نماء ملكه، وفي تعلق حق الديان بالنماء - كما في فوائد الرهن على أحد القولين - احتمال، وإن نسب إلى الأصحاب القطع بخلافه في المدارك [4].
ويؤيد هذا الاحتمال: عموم قوله عليه السلام في الرواية المتقدمة: " ليس شئ للورثة حتى يؤدوا ما عليه " [5]، وقوله: " ليس للورثة سبيل على رقبة العبد وما في يده " [6]، وقوله عليه السلام في ولد المكاتب المطلق: " ليس له شئ حتى يؤدي ما على أبيه " [7] فإن الظاهر... [8].


[1] انظر جمع الجوامع 1: 241.
[2] فقه القرآن 1: 385.
[3] كنز العرفان 2: 93.
[4] المدارك 5: 155.
[5] الوسائل 6: 176، الباب 21 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث الأول، وتقدمت
في الصفحة: 202.
[6] الكافي 5: 303، كتاب المعيشة، باب " المملوك يتجر فيقع عليه الدين "، الحديث 2.
[7] الوسائل 16: 100، الباب 19 من أبواب كتاب المكاتبة، الحديث 5.
[8] كذا في " ق " والعبارة غير تامة.


اسم الکتاب : الوصايا والمواريث المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست