responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصايا والمواريث المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 224
في الآيات المطلقة غير مقيد بشئ، وكيف (كان) [1] فلا يتعين تقييد الآيات المطلقة بالآيات المقيدة.
وأما ما استدل به الأكثر على عدم الملك من الوجوه الثلاثة: فأما أصالة عدم الانتقال إلا بعد الايفاء وإن كانت جارية هنا ولا تعارضها أصالة عدم الانتقال إلى مالك آخر فضلا عن أن تقدم عليها، وإنما تقدم عليها في تعيين أوضاع الألفاظ لوجوه أخر - كما عرف سابقا - إلا أن الأصل يخرج عنه بما ذكرنا من الدليل.
وأما التمسك بلزوم انعتاق من ينعتق على الوارث بمجرد الموت مع إحاطة الدين، فيرد عليه: منع عموم الدليل على الانعتاق بمجرد الملك، حتى فيما إذا كاف متعلقا لحق الغير وكان المالك ممنوعا من التصرف.
وعموم ما دل على أنه لا يملك الرجل محارمه معارض بعموم ما تقدم من الدليل، على أن الورثة إذا أبوا عن ضمان الدين كان التركة للغرماء يقومونه ويأخذون حقهم [2].
وأما التمسك بالآيات المتضمنة لقوله: (من بعد وصية... أو دين) [3] ففيه: أولا: إن الظاهر من الآية سوقها لبيان كيفية القسمة - بعد كون مالكية


[1] الزيادة اقتضتها العبارة.
[2] الكافي 5: 303، كتاب المعيشة، باب " المملوك يتجر فيقع عليه الدين ".
[3] النساء: 11 و 12: (فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين... فلكم الربع
مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين... فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم
من بعد وصية توصون بها أو دين).


اسم الکتاب : الوصايا والمواريث المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست