responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصايا والمواريث المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 222
عليهم، ويحتمل الانتقال إلى ورثته حين الانقراض، بناء على أنه يقدر انتقاله إلى الميت من ذلك الحين، والفرق بينه وبين الخيار والوصية أنهما إنما ينتقلان من الميت إلى وارثه، ثم منه إلى وارثه، وهكذا، وانتقال المال تابع للخيار والوصية، بخلاف الوقف فإنه يقدر انتقاله إلى الميت من حين الانقراض.
ووجه الاحتمال الأول: هو أن الواقف له تأهل انتقال الوقف إليه لو انقرض الموقوف إليه [1]. وبهذا المعنى ينتقل إلى وارثه، ثم إلى وارثه وهكذا، فيكون انتقال المال تابعا لانتقال ذلك التأهل، كانتقال المال في الخيار والوصية.
ويدل على تملك الوارث - مضافا إلى ما ذكرنا - إطلاقات الإرث، مثل قوله تعالى: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون... الآية) [2].
وقوله تعالى: (إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك) [3] دل على سببية الهلاك لتملك الوارث.
ويؤيدها آية أولي الأرحام [4] وقوله تعالى: (ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون) [5].
وتقييدها بما بعد الوصية والدين لوجود الآيات المقيدة ممنوع، أولا: بما سيجئ من عدم دلالة تلك الآيات إلا على كون القسمة بين


[1] كذا في " ق "، والصحيح: عليه.
[2] النساء: 7.
[3] النساء: 176.
[4] الأنفال: 75.
[5] النساء: 33.


اسم الکتاب : الوصايا والمواريث المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست