responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصايا والمواريث المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 221
الوارث منه لا من الميت، فحينئذ فيدور الأمر - قبل إيفاء الدين - بين تملك الميت وتملك الوارث، والأول باطل، لكونه خرقا للاجماع، ولأن الميت إما أن يراد به نفس الجسد، ولا يخفى عدم قابليته للتملك، وإما أن يراد به النفس الباقية بعد الموت، وهو وإن تصور فيه الملك نظير ما يقال في حصول الملكية لله تعالى في الوقف العام، إلا أن ملاحظة أحكام الملك والمالك يكشف كشفا قطعيا عن بطلانه، كيف ولو كان كذلك لزم انتقال عوض التركة إليه إذا باعها الوارث، وانعتق عليه من يعتق عليه إذا انتقل إليه، إلا أن يمنع ذلك من أجل الحجر عليه وإن كان مالكا، ولجاز الربا في المعاملة الواقعة من الوارث إذا كان مع ولد الميت أو زوجته، ولجاز نقل الملك إليه، والوقف عليه، إلى غير ذلك مما هو متفق البطلان.
ولو فرض تسليم قابلية النفس الناطقة للملك، لكن نقول: لا بد من التزام انتقال المال من الانسان، لأن المالك في حال الحياة ليس خصوص النفس الناطقة - كما لا يخفى - وقد علمت أن الإرث انتقال المال من الميت إلى الحي لا إلى النفس، ومنه إلى الوارث.
وكيف كان، فهذا الوجه هو المعتمد في الاستدلال.
وأما ما ذكر من اشتراك ابن الابن لعمه إذا مات أبوه قبل الايفاء فهو أعم من المطلوب، لاحتمال كونه لأجل انتقال تأهل الملكية بعد الدين إليه من أبيه، وانتقال سبب الملك كاف في استحقاق النصيب، كما لو كان للميت خيار، فإن ابن الابن يرث الخيار من أبيه فيشارك مع عمه في البيع المسترد بالخيار، ونحوه ورثة الموصى له، فإنهم إذا قبلوها تنتقل إلى ورثة الموصى له حين موته لا حين قبولهم لأنهم إنما ورثوا قابلية الملك والقبول للموصى به. وكذا الوقف المنقطع الآخر الذي قيل: إنه يرجع بعد الانقطاع إلى ورثة الواقف، بناء على انتقاله إلى ورثته حين الموت لا حين انقراض الموقوف

اسم الکتاب : الوصايا والمواريث المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست