responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصايا والمواريث المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 218
على إيفاء الوصية والدين.
وظهر الأخبار الكثيرة مثل قوله في الدية: " يرثها أولياء المقتول إذا لم يكن على الميت دين " [1].
وقوله في الرواية ف باب الزكاة: " إنما هو بمنزلة الدين لو كان عليه ليس للورثة شئ حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة " [2].
وقوله عليه السلام في موثقة زرارة: " في عبد أذن له سيده في التجارة، فاستدان لعبد فمات المولى فاختصم الغرماء والورثة فيما في يد العبد قال: ليس للورثة سبيل على رقبة العبد وما في يده من المال والمتاع إلا أن يضمنوا دين الغرماء جميعا فيكون العبد وما في يده من المال للورثة فإن أبوا كان العبد وما في يده من المال للغرماء، يقوم العبد وما في يده من المال، ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص، فإن عجز قيمة العبد وما في يده عن أموال الغرماء رجعوا إلى الورثة فيما بقي لهم إن كان الميت ترك شيئا، وإن فضل قيمة العبد وما في يده عن دين الغرماء رد على الورثة " [3].
ومما استدل به الشيخ في المبسوط لهذا القول أيضا: إنه لو انتقل المال إلى الورثة لانعتق قريب الوارث عليه بمجرد موت المورث وإن كان عليه دين مستوعب، والتالي باطل بلا خلاف [4].
وللآخرين: إنه لو لم ينتقل إلى الوارث لبقي مالا بلا مالك، وهو محال


[1] الوسائل 17: 393، الباب 10 من أبواب موانع الإرث، الحديث الأول.
[2] الوسائل 6: 175، الباب 21 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث الأول
[3] الكافي 5: 303، كتاب المعيشة، باب " المملوك يتجر فيقع عليه الدين " الحديث 5.
2، والوسائل 13: 119 الباب 31 من أبواب الدين، الحديث 5.
[4] لم نقف عليه.


اسم الکتاب : الوصايا والمواريث المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست