responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصايا والمواريث المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 217
مسألة [1] [9] إذا مات المديون فالمحكي عن الأكثر: بقاء المال المقابل للدين على حكم [مال] الميت ولا ينتقل من حين الموت إلى الوارث إلا الفاضل عن الدين [2].
وعن جماعة منهم العلامة [3] والشهيد الثاني [4]: [الذهاب] [5] إلى انتقال المال بالموت إلى الوارث وإن استغرق الذين التركة.
للأولين: ظاهر قوله تعالى: (من بعد وصية يوصي بها أو دين) [6] بناء على أن ظاهر اللام في آيات الإرث التمليك، فمقتضى القيد توقف الملك


[1] وردت هذه المسألة في " ق " دون غيرها.
[2] الجواهر 26: 84.
[3] القواعد 2: 167.
[4] المسالك 2: 255.
[5] الزيادة اقتضتها العبارة.
[6] النساء: 11.


اسم الکتاب : الوصايا والمواريث المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست