responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصايا والمواريث المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 215
الحلبي [عن أبي عبد الله: " أنه قال] [1] في رجل توفي فأوصى إلى رجل - وعلى الرجل [2] المتوفى دين - فعمد الذي أوصي إليه فعزل الذي للغرماء، فرفعه في [3] بيته وقسم الذي بقي بين الورثة، فسرق [4] الذي للغرماء من الليل، ممن يؤخذ [5]؟ قال: هو ضامن حين عزله في بيته يؤدي من ماله " [6].
وما عن المشايخ الثلاثة عن أبان عن رجل [قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام] [7] عن رجل أوصى إلى رجل [8] أن عليه دينا، فقال: يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة، قلت: فسرق ما كان أوصى به من الدين، ممن يؤخذ [الدين، أ] [9] من الورثة أم من الوصي؟ [قال: لا يؤخذ من الورثة] [10] ولكن الوصي ضامن لها [11] " [12].


[1] ما بين المعقوفتين من المصدر.
[2] ليس في " ع " و " ش " و " ق " و " ص ": الرجل.
[3] في " ع " و " ش " و " ق ": إلى.
[4] في " ص ": فيسرق.
[5] في " ع " و " ش ": فبمن يتوجه.
[6] الوسائل 13: 418، الباب 36 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث 2.
[7] ما بين المعقوفتين من المصدر.
[8] ليس في " ع " و " ش ": عن رجل أوصى إلى رجل.
[9] ما بين المعقوفتين من المصدر وهامش " ص ".
[10] ما بين المعقوفتين من المصدر وهامش " ص ".
[11] ليس في " ع "، و " ش ": لها، وفي المصدر و " ق ": له.
[12] الإستبصار 4: 117، باب " من أوصي إليه بشئ للأقوام فلم يعطهم فهلك المال "
الحديث: 455. والكافي 7: 24، باب " من أوصى وعليه دين " الحديث 2. والفقيه
4: 224، كتاب الوصايا باب " فيمن أوصى أو أعتق وعليه دين " الحديث 5529.
الوسائل 13: 418، الباب 36 من أحكام الوصايا، الحديث 4.


اسم الکتاب : الوصايا والمواريث المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست