اسم الکتاب : الوصايا والمواريث المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 1 صفحة : 215
الحلبي [عن أبي عبد الله: " أنه قال] [1] في رجل توفي فأوصى إلى رجل - وعلى الرجل [2] المتوفى دين - فعمد الذي أوصي إليه فعزل الذي للغرماء، فرفعه في [3] بيته وقسم الذي بقي بين الورثة، فسرق [4] الذي للغرماء من الليل، ممن يؤخذ [5]؟ قال: هو ضامن حين عزله في بيته يؤدي من ماله " [6]. وما عن المشايخ الثلاثة عن أبان عن رجل [قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام] [7] عن رجل أوصى إلى رجل [8] أن عليه دينا، فقال: يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة، قلت: فسرق ما كان أوصى به من الدين، ممن يؤخذ [الدين، أ] [9] من الورثة أم من الوصي؟ [قال: لا يؤخذ من الورثة] [10] ولكن الوصي ضامن لها [11] " [12].
[1] ما بين المعقوفتين من المصدر. [2] ليس في " ع " و " ش " و " ق " و " ص ": الرجل. [3] في " ع " و " ش " و " ق ": إلى. [4] في " ص ": فيسرق. [5] في " ع " و " ش ": فبمن يتوجه. [6] الوسائل 13: 418، الباب 36 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث 2. [7] ما بين المعقوفتين من المصدر. [8] ليس في " ع " و " ش ": عن رجل أوصى إلى رجل. [9] ما بين المعقوفتين من المصدر وهامش " ص ". [10] ما بين المعقوفتين من المصدر وهامش " ص ". [11] ليس في " ع "، و " ش ": لها، وفي المصدر و " ق ": له. [12] الإستبصار 4: 117، باب " من أوصي إليه بشئ للأقوام فلم يعطهم فهلك المال " الحديث: 455. والكافي 7: 24، باب " من أوصى وعليه دين " الحديث 2. والفقيه 4: 224، كتاب الوصايا باب " فيمن أوصى أو أعتق وعليه دين " الحديث 5529. الوسائل 13: 418، الباب 36 من أحكام الوصايا، الحديث 4.
اسم الکتاب : الوصايا والمواريث المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 1 صفحة : 215