اسم الکتاب : الوصايا والمواريث المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 1 صفحة : 211
ظاهر عبارة المناهل ظهور عدم الخلاف فيه [1] - لأصالة تسلط المالك على ملكه إلا أن يثبت الحجر [2]. والثاني: لا [3] - وهو المحكي عن ميراث القواعد [4]، ورهن الإيضاح [5] وحجره [6]، وحجر جامع المقاصد [7]، وكتاب الدين من إيضاح النافع [8]، وظاهر المبسوط [9] والسرائر، مدعيا عدم الخلاف فيه [10]، كما عرفت من عبارته المتقدمة [11] - للأخبار المتقدمة [12] الظاهرة في أن [الورثة لا يملكون شيئا إلا بعد الأداء أو الضمان خرجنا عن ظاهرها في أصل الملكية بالنسبة إلى الفاضل] [13]. وقد يتمسك - أيضا - بالآية المتقدمة، وفيه نظر، لأن التقييد في الآية
[1] المناهل: 754. [2] في " ش ": على ملكه لا الحجر، وفي " ع ": على ملكه الحجر، وفي " ص ": على ملكه بالحجر. [3] كذا في " ق " و " ع "، ولم يرد ذلك في " ش " و " ص ". [4] قواعد الأحكام 2: 167. [5] إيضاح الفوائد 2: 18. [6] إيضاح الفوائد 2: 62 - 63. [7] جامع المقاصد 5: 218. [8] ليس بأيدينا. [9] المبسوط 2: 250. [10] السرائر 2: 47. [11] في الصفحة: 201. [12] مرت الإشارة إليها في الصفحة: 198 و 202. [13] ما بين المعقوفتين من " ق "، ومكانها في " ش " و " ع " و " ص ": للورثة الفاضل.
اسم الکتاب : الوصايا والمواريث المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 1 صفحة : 211