responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصايا والمواريث المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 211
ظاهر عبارة المناهل ظهور عدم الخلاف فيه [1] - لأصالة تسلط المالك على ملكه إلا أن يثبت الحجر [2].
والثاني: لا [3] - وهو المحكي عن ميراث القواعد [4]، ورهن الإيضاح [5] وحجره [6]، وحجر جامع المقاصد [7]، وكتاب الدين من إيضاح النافع [8]، وظاهر المبسوط [9] والسرائر، مدعيا عدم الخلاف فيه [10]، كما عرفت من عبارته المتقدمة [11] - للأخبار المتقدمة [12] الظاهرة في أن [الورثة لا يملكون شيئا إلا بعد الأداء أو الضمان خرجنا عن ظاهرها في أصل الملكية بالنسبة إلى الفاضل] [13].
وقد يتمسك - أيضا - بالآية المتقدمة، وفيه نظر، لأن التقييد في الآية


[1] المناهل: 754.
[2] في " ش ": على ملكه لا الحجر، وفي " ع ": على ملكه الحجر، وفي " ص ": على
ملكه بالحجر.
[3] كذا في " ق " و " ع "، ولم يرد ذلك في " ش " و " ص ".
[4] قواعد الأحكام 2: 167.
[5] إيضاح الفوائد 2: 18.
[6] إيضاح الفوائد 2: 62 - 63.
[7] جامع المقاصد 5: 218.
[8] ليس بأيدينا.
[9] المبسوط 2: 250.
[10] السرائر 2: 47.
[11] في الصفحة: 201.
[12] مرت الإشارة إليها في الصفحة: 198 و 202.
[13] ما بين المعقوفتين من " ق "، ومكانها في " ش " و " ع " و " ص ": للورثة الفاضل.


اسم الکتاب : الوصايا والمواريث المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست