responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصايا والمواريث المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 206
محكي حواشي القواعد [1] وتبعهم الفاضل في كثير من [2] كتبه [3] والشهيد والمحقق الثانيان [4] وفخر الدين في حجر الإيضاح [5] وكاشف اللثام في شرح ميراث القواعد [6] بل ظاهر بعض أنه المشهور [7] وعن التذكرة: إنه الحق عندنا [8].
ويدل عليه - مضافا إلى إطلاق آية الإرث مثل قوله تعالى: (إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك) [9] دل على سببية الهلاك للإرث وقوله تعالى (للرجال نصيب مما ترك الوالدان و الأقربون....) الآية [10] وآية أولوا الأرحام [11] -: أنه لولا ذلك لم يشارك ابن الابن عمه في ميراث جده إذا مات أبوه قبل إيفاء الدين، والتالي باطل إجماعا.
وأنه لو لم [12] ينتقل المال إليه لم يجز له الحلف لاثبات دين لمورثه إذا


[1] نقله صاحب الجواهر قدس سره في الجوهر 26: 85.
[2] في " ش " و " ع " و " ص ": أكثر كتبه.
[3] قواعد الأحكام 2: 167، والتذكرة 2: 31، والمختلف: 727.
[4] المسالك 2: 255، وجامع المقاصد 5: 221 - 222.
[5] إيضاح الفوائد 2: 63 - 64.
[6] كشف اللثام 2: 286.
[7] نقله صاحب الجواهر قدس سره في الجواهر 26: 85.
[8] التذكرة 2: 84.
[9] النساء: 176.
[10] النساء: 7.
[11] الأنفال: 75.
[12] كذا في " ق " وفي سائر النسخ: وإن لم.


اسم الکتاب : الوصايا والمواريث المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست