responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصايا والمواريث المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 203
المال ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص، فإن عجز قيمة العبد وما في يده عن دين الغرماء رجعوا إلى الورثة فيما بقي لهم إن كان الميت ترك شيئا [1]، وإن فضل [2] قيمة العبد وما في يده عن دين الغرماء رد على الورثة " [3]. إلى غير ذلك من الأخبار.
ولأنه لو انتقل المال إلى الوارث لانعتق عليه من لا يستقر ملكه عليه من الأقارب بمجرد موت المورث إن كان عليه دين مستوعب. والتالي باطل بلا خلاف، كما عن الخلاف [4].
ولاستمرار سيرة المسلمين على دفع نماء التركة في الدين، والانكار على من اقتصر على دفع الأصل في الدين وإن قصر عن الدين، وهو كاشف عن بقاء الأصل في حكم مال الميت، فيتبعه النماء.
وللنظر في هذه الوجوه مجال لاندفاع الأصل بما يجئ من أدلة الانتقال إلى الوارث، وإمكان دعوى ظهور الآيات في تأخر قسمة الإرث عن الوصية والدين لدفع توهم مزاحمته لهما بتقسيط التركة على الثلاثة، فمساق الآية مساق ما ورد من أنه يبدأ بالكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الإرث [5]، وليس في مقام تأسيس حكم تملك الورثة حتى يقيد بكونه بعد الوصية والدين [ولو سلم ظهورها في تقييد أصل التملك، لوجب حملها على


[1] هكذا في " ق " والمصدر، وفي سائر النسخ: ثلثا.
[2] في الكافي: من.
[3] الكافي 5: 303، كتاب المعيشة، باب " المملوك يتجر فيقع عليه الدين " الحديث
2، والوسائل 13: 119، الباب 31 من أبواب الدين والقرض، الحديث 5.
[4] كذا في " ق "، وفي سائر النسخ: " كما عن الخلاف والسرائر "، ولم نقف عليه فيهما.
[5] الوسائل 13: 406، الباب 28 من أبواب أحكام الوصايا.


اسم الکتاب : الوصايا والمواريث المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست