responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصايا والمواريث المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 202
والأخبار [1] المستفيضة الواردة في توقف الإرث على براءة ذمة الميت، كصحيحة سليمان [2] بن خالد: " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في دية المقتول: إنه يرثها المورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين " [3].
وفي المصحح عن عباد بن صهيب - الذي قيل فيه: إنه ثقة جليل [4] - عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل فرط في [5] إخراج الزكاة، فلما حضره الموت حسب جميع ما كان فرط فيه مما يلزمه من الزكاة، ثم أوصى أن يخرج ذلك فيدفع ذلك إلى من يجب له ذلك، فقال عليه السلام: جائز، يخرج ذلك [6] من جميع المال، إنما هو بمنزلة دين لو كان عليه، ليس للورثة شئ حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة " [7].
وموثقة زرارة الواردة " في عبد أذن له سيده في التجارة، فاستدان العبد فمات المولى [8]، فاختصم الغرماء وورثة الميت في العبد وما في يده، قال عليه السلام: ليس للورثة سبيل على رقبة العبد وما في يده من المال والمتاع، إلا أن يضمنوا دين الغرماء جميعا، فيكون العبد وما في يده من المال للورثة، فإن أبوا كان العبد وما في يده من المال للغرماء، يقوم العبد وما في يده من


[1] ليس في " ش " و " ص " و " ع ": الأخبار.
[2] ليس في " ش " و " ص " و " ع ": سليمان.
[3] الوسائل 17: 393، الباب 10 من أبواب موانع الإرث، الحديث الأول.
[4] رجال النجاشي: 293، وتنقيح المقال 2: 122.
[5] في " ش " و " ع " و " ص ": في ذكر إخراج.
[6] ليس في " ش " و " ع " و " ص ": ذلك.
[7] الوسائل 6: 176، الباب 21 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث الأول.
[8] ليس في " ش " و " ع " و " ص ": المولى.


اسم الکتاب : الوصايا والمواريث المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست