responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصايا والمواريث المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 201
مسألة [8] المحكي عن الأكثر: أن مال الميت باق على حكم ماله إذا كان عليه دين مستوعب، بل عن موضع من السرائر - في مقام النقض على من استدل على انتقال الموصى به إلى الموصى له بموت الموصي، بأنه لولاه لزم بقاء الملك بلا مالك -: إنه لا خلاف في أن التركة لا تدخل في ملك الورثة ولا الغرماء، بل تبقى موقوفة على قضاء الدين [1]. وعن موضع آخر: أنه الذي تقتضيه أصول مذهبنا [2].
للأصل، وقوله تعالى: (من بعد وصية يوصي بها أو دين) [3]،


[1] السرائر 3: 202 - 203.
[2] السرائر 2: 47.
[3] النساء: 11.


اسم الکتاب : الوصايا والمواريث المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست