responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوصايا والمواريث المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 199
الثانيان [1]، فقالوا بالانتقال إلى الوارث، وعن التذكرة: إنه الحق عندنا [2] وإن تعلق به حق الديان، لاطلاق الآيات مثل قوله: (إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك) [3] دل [4] على سببية هلاك المورث لتملك الوارث، وقوله تعالى: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون...) [5] الآية، وقوله تعالى: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) [6].
ولأنه لو لم ينتقل إلى الوارث لزم إما كونه ملكا بلا مالك، أو بقاؤه على ملك الميت، أو انتقاله إلى غير الوارث، والأول باطل [إذ يترتب عليه ما يتوقف على الملك، كورود البيع والإجارة عليه، وضمانه بالمثل والقيمة، ومنه يظهر بطلان الثاني، مضافا إلى أن الملك من الإضافات المتوقفة على تحقق أطرافها، مضافا إلى ظهور الاتفاق عليه كما عن حجر جامع المقاصد [7]] [8] وإن حكي عن الخلاف أنه حكم بأن من أوصى بعبد ثم مات قبل هلال شوال ولم يقبل الموصى له إلا بعد الهلال، إنه لا يلزم فطرته على أحد [9]. وظاهره - كما فهم الحلي في محكي


[1] جامع المقاصد 5: 217. وفي " ش " و " ص " و " ع ": والمحقق الثاني.
[2] التذكرة 2: 84.
[3] النساء: 176.
[4] ليس في " ع " و " ص ": دل.
[5] النساء: 7.
[6] الأنفال: 75.
[7] جامع المقاصد 10: 25.
[8] ما بين المعقوفتين من " ق ".
[9] الخلاف 2: 145، كتاب الزكاة، المسألة: 180.


اسم الکتاب : الوصايا والمواريث المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست