responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 98

ويجعلها جميعا على منكب واحد كما تفعل اليهود.

وإذا لم يكن مع الانسان الا ثوب واحد، لا بأس أن يأتزر ببعضه ويرتدي بالبعض الآخر.

فإن لم يكن معه إلا سراويل، لبسه وطرح على عنقه خيطا او تكة او ما أشبههما.

ويكره للانسان أن يصلي في عمامة لا حنك لها.

ولا تصل المرأة الحرة الا في ثوبين: أحدهما تتقنع به والآخر تلبسه.

ولا بأس للامة والصبية الحرة التي لم تبلغ أن تصليا بغير قناع.

ولا يصلي الرجل وعليه لثام.

بل يكشف موضع جبهته للسجود، وفاه لقراءة القرآن.

ويكره للمرأة النقاب في الصلاة.

ولا يصلي الرجل وعليه قباء مشدود، إلا أن يحله، إلا في حال الحرب.

ولا يصلي الرجل في الشمشك ولا النعل السندي.

ويستحب الصلاة في النعل العربي.

ولا بأس بالصلاة في الخفين والجرموقين إذا كان لهما ساق.

ويكره للرجل أن يصلي بقوم وليس عليه رداء مع الاختيار.

ولا بأس به في حال الاضطرار.

ولا تجوز الصلاة في الثوب الذي يكون تحت وبر الثعلب، ولا في الذي فوقه.

ولا تجوز الصلاة في القلنسوة والتكة إذا عملا من وبر الارنب.

ويكره الصلاة فيهما اذا عملا من حرير محض.

ولا تجوز الصلاة في جلود السباع كلها.

ولا تجوز الصلاة اذا كان مع الانسان شئ من حديد مشهر

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست