responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 96

باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب والمكان وما لا يجوز و...

ما يجوز السجود عليه وما لا يجوز

لا تجوز الصلاة في ثوب قد أصابته نجاسة مع العلم بذلك او غلبة الظن.

فمن صلى فيه والحال ما وصفناه، وجبت عليه الاعادة.

فإن علم أن فيه نجاسة، وهو بعد في الصلاة، لم يفرغ منها، طرح الثوب الذي فيه النجاسة، وتمم الصلاة فيما بقي عليه من الثياب.

فإن لم يكن عليه إلا ثوب واحد، رجع، فغسل الثوب، واستأنف الصلاة.

ولا يجوز الصلاة في جلود الميتة كلها، ولا تطهر بالدباغ، سواء كان مما تقع عليه الذكاة، او مما لا تقع.

ولا يجوز الصلاة في جلد ووبر ما لا يؤكل لحمه مثل الكلب والخنزير والثعلب والارنب وما أشبهها، سواء كانت مذكاة او مدبوغة او لم تكن كذلك، فمن صلى فيه، وجب عليه إعادة الصلاة.

ولا يجوز الصلاة للرجال في الابريسم المحض.

فإن صلى فيه مع الاختيار، وجبت عليه إعاد الصلاة.

وإن كانت صلاته فيه في حال الضرورة او الحرب، لم يجب عليه إعادتها.

وإن كانت الثوب سداه او لحمته قطن او كتان والباقي ابريسم، لم يكن بالصلاة فيه بأس.

ويكره أن يصلي الانسان في قميص مكفوف بديباج او حرير محض.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست