responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 94

على من صلى خلف إمام يتقدى به.

وكذلك لا سهو على الامام إذا حفظ عليه من خلفه.

فإن سها الامام والمأمومون كلهم او أكثرهم أعادوا الصلاة احتياطا.

ومن أحدث في الصلاة ما ينقض الطهارة، معتمدا كان او ناسيا، أعاد الصلاة.

فإن كان حدثه في التشهد بعد الشهادتين، لم يجب إعادة الصلاة.

وإن كان قبلهما، وجبت عليه الاعادة.

فإن رعف في الصلاة، فلينصرف، ويغسل الموضع والثوب إن أصابه ذلك، ثم يتمم الصلاة ما لم ينحرف عن القبلة او يتكلم بما يفسد الصلاة.

فإن انحرف عن القبلة او تكلم متعمدا، أعاد الصلاة.

ومن صلى في ثوب فيه نجاسة مع العلم بذلك، أعاد الصلاة.

فإن كان قد علم ونسي وصلى، ثم ذكر أنه كان فيه نجاسة، أعاد أيضا الصلاة.

فإن لم يكن قد علم، وصلى ثم علم بعد ذلك، فليس عليه الاعادة.

ومن صلى في ثوب مغصوب او مكان مغصوب، وجبت عليه إعادة الصلاة.

والقهقهة في الصلاة توجب استينافها.

والتبسم لا يوجب ذلك.

وإذا عرض للانسان حاجة في الصلاة، فليوم بها إيماء، او يضرب الحائط اذا أراد تنبيه إنسان على حاجته، وليس عليه

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست