responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 91

فإن كان قد صلى أربعا، كانت هاتان نافلة.

وإن كان قد صلى ركعتين، كانت هاتان تمام الصلاة.

فإن شك فلم يدر: أصلى ثلاثا او أربعا، وتساوت ظنونه، بنى على الاربع وسلم، ثم قام فصلى ركعة من قيام او ركعتين من جلوس.

فإن كان قد صلى أربعا، كانت هذه الركعة من قيام او الركعتان من جلوس نافلة.

وإن كان قد صلى ثلاثا، كانت هذه الركعة من قيام او الركعتان من جلوس تمام الصلاة.

فإن شك فلم يدر أصلى ركعتين أم ثلاثا، وتساوت ظنونه، بنى على الثلاث وتمم الصلاة.

فإذا سلم، قام ففعل كما يفعل من شك في الثلاث والاربع.

وإن شك فلم يدر: أصلى ركعتين أم ثلاثا أم أربعا، وتساوت ظنونه، بنى على الاربع، ثم قام، فصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس.

فإن كان قد صلى أربعا، كانت الركعتان من قيام والركعتان من جلوس نافلة.

وإن كان قد صلى ركعتين، كانت الركعتان من قيام تمام الصلاة، والركعتان من جلوس نافلة.

وإن كان قد صلى ثلاثا، كانت الركعتان من جلوس تمام الصلاة، والركعتان من قيام نافلة.

ومن شك فلم يدر أصلى ركعة أم اثنين أم ثلاث أم أربعا، وجب عليه استيناف الصلاة، لانه لم تسلم له الركعتان الاوليان فإن شك فلم يدر: أصلى أربعا أم خمسا، وتساوت ظنونه،

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست