responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 89

لم يمكن جبهته في حال السجود من الارض متعمدا، فلا صلاة له.

فإن كان ذلك ناسيا، لم يكن عليه شئ.

والتشهد في الصلاة واجب.

وأقل ما يجزي فيه شهادتان.

فمن تركهما متعمدا، وجبت عليه الاعادة.

ومن تركهما ناسيا، قضاهما ولم يجب عليه إعادة الصلاة.

وكذلك الصلاة على النبي وآله، (صلى الله عليه وآله)، فريضة.

فمن تركها متعمدا، وجبت عليه إعادة الصلاة.

ومن تركها ناسيا، قضاها بعد التسليم، ولم يكن عليه شئ.

والتسليم سنة ليس بفرض.

من تركه متعمدا، كان مضيعا فضيلة، ولم تفسد صلاته.

ومن تركه ناسيا، كانت صلاته تامة.

والتكبيرات السبع مع سائر التكبيرات سنة ما عدا تكبيرة الافتتاح.

وكذلك رفع اليدين مع كل تكبيرة سنة.

فمن ترك ذلك متعمدا أو ناسيا، لم تفسد صلاته.

ومن ترك الجهر فيما يجهر فيه وجهر فيها يخافت فيه متعمدا.

وجبت عليه الاعادة.

وإن فعل ناسيا، لم يكن عليه شئ.

والقنوت في الصلوات كلها سنة مؤكدة.

وآكدها في صلاة الفرائض، وآكدها من الفرائض فيما يجهر فيها.

فمن تركه متعمدا، كان تاركا سنة.

ومن تركه ناسيا، ثم ذكر في الركوع،

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست