responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 83

الدمل حفيرة ووضعه فيها، لم يكن به بأس.

ولا يجوز أن لا يمكن جبهته من الارض في حال السجود مع الاختيار.

ويستحب أن يكون موضع السجود مساويا لموضع القيام، ولا يكون أرفع منه.

فإن كان أرفع منه بمفدار لبنة، جار، ولم يكن به بأس، ولا يكون أكثر من ذلك.

ولا بأس أن يدعو الانسان لدينه ودنياه في حال الركوع والسجود وفي جميع أحوال الصلاة.

والتشهد فريضة في الصلاة.

فمن تركه متعمدا، فلا صلاة له.

وإن تركه ناسيا، فسنبين حكمه، إن شاء الله.

ولا فرق بين التشهد الاول والثاني في وجوبهما وفرضهما.

وأقل ما يجزي الانسان في التشهد الشهادتان والصلاة على النبي محمد وآله الطيبين.

فإن زاد على ذلك، كان أفضل.

ويستحب أن يقول الانسان في تشهده الاول.

" بسم الله والاسماء الحسنى كلها لله.

أشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له.

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة.

اللهم صل على محمد وآل محمد.

وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته ".

وإن قال هذا في التشهد الثاني وجميع الصلوات، لم يكن به بأس، غير أنه يستحب أن يقول في التشهد الاخير " بسم الله وبالله والاسماء الحسنى كلها لله.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست