responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 80

الصلاة.

ويخافت في الظهر والعصر.

فإن جهر فيها متعمدا، وجب عليه إعادة الصلاة.

وإن جهر فيما يجب فيه المخافتة، أو خافت فيما يجب فيه الجهر ناسيا، لم يكن عليه شئ.

وإذا جهر، لا يرفع صوته عاليا، بل يجهر متوسطا.

وإذا خافت، فلا يخافت دون إسماعه نفسه.

ويستحب أن يجهر بالقراءة في نوافل صلاة الليل أيضا.

فإن لم يفعل، فلا شئ عليه.

وان جهر في نوافل النهار، لم يكن به بأس، غير أن الافضل في نوافل النهار المخافتة.

وليس على المرأة الجهر بالقراءة في شئ من الصلوات.

والامام ينبغي أن يسمع من خلفه القراءة ما لم يبلغ صوته حد العلو.

فإن احتاج إلى ذلك، لم يلزمه، بل يقرء قراءة وسطا.

ويستحب للامام أيضا أن يسمع من خلفه الشهادتين في حال التشهد.

وليس على من خلفه أن يسمعه شيئا.

ولا ينبغي أن يكون على فم الانسان لثام في حال القراءة فإن كان، فعليه أن ينحيه، إن منع ذلك من سماع القراءة.

فإن لم يمنع من ذلك، لم يكن به بأس، غير أن الافضل ما قدمناه.

والامام إذا غلط في القراءة رد عليه من خلفه.

وإذا أراد المصلي أن يتقدم بين يديه في الصلاة، امتنع من القراءة ويتقدم.

فإذا استقر به المكان، عاد إلى القراءة.

ولا بأس أن يقرأ الانسان في الصلاة من الصمحف إذا لم يحسن ظاهرا.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست