responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 779

ونصف دية الرجل خمسة آلاف، ونصف دية المرأة ألفان وخمسمائة.

وفي قطع جوارح الجنين وأعضائه الدية من حساب ديته مائة دينار.

والمرأة إذا شربت دواء لتلقي ما في بطنها، كان عليها الدية بحساب ما ذكرناه لورثة المولد، ولم يكن لها من ميراثه شئ.

ومن أفزع امرأة او ضربها، فألقت شيئا مما ذكرناه، كان عليه ديته حسب ما قدمناه.

ودية جنين الذمي عشر ديته، وما يكون من أعضائه بحساب ذلك.

وجنين الامة إذا كانت حاملا بمملوك عشر ثمنها.

وما كان من جراح وغير ذلك فبحساب ذلك.

وفي جنين البهيمة عشر قيمتها، وفيما كان من ذلك بحساب ذلك.

ومن أفزع رجلا وهو على حال الجماع، فعزل عن امرأته، كان عليه دية ضياع النطفة، عشر دية الجنين، عشرة دنانير.

وكذلك إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير اختيارها، كان عليه عشر دية الجنين يسلمه اليها على ما روي في الاخبار.

وفي عزله عن الامة ليس عليه شئ.

وحكم الميت حكم الجنين، وديته ديته سواء.

فمن فعل بميت فعلا لو فعله بالحي لكان فيه تلف نفسه، كان عليه ديته مائة دينار.

وفيما يفعل به من كسر يد او قطعها او قلع عين او

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 779
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست