responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 778

ولا ينبغي للحاكم ان يحكم في شئ من الجراحات وكسر الاعضاء حتى تبرأ، ثم ينظر في ذلك، ويرجع فيه إلى أهل الخبرة، فيحكم حسب ما تقتضيه الجناية إن شاء الله.

ومن أراد القصاص فلا يقتص بنفسه، وإنما يقتص له الناظر في أمر المسلمين، او يأذن له في ذلك.

فإن أذن له، جاز له حينئذ الاقتصاص بنفسه.

باب دية الجنين والميت اذا قطع رأسه او شئ من أعضائه

الجنين أول ما يكون نطفة، وفيه عشرون دينار.

ثم يصير علقة، وفيه أربعون دينار، وفيما بينهما بحساب ذلك.

ثم يصير مضغة، وفيها ستون دينار، وفيما بين ذلك بحسابه.

ثم يصير عظما، وفيه ثمانون دينار، وفيما بين ذلك بحسابه.

ثم يصير مكسوا عليه اللحم خلقا سويا شق له العين والاذنان والانف قبل أن تلجه الروح، وفيه مائة دينار، وفيما بين ذلك بحسابه.

ثم تلجه الروح، وفيه دية كاملة.

وإذا قتلت المرأة وهي حامل متم، ومات الولد في بطنها، ولا يعلم: أذكر هو أم أنثى، حكم فيها بديتها كاملة، وفي ولدها بنصف دية الرجل ونصف دية المرأة.

فيكون المبلغ اثنى عشر ألف درهم وخمسمائة درهم: للمرأة خسمة آلاف،

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 778
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست