responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 777

بين المنخرين، فعولجت وبرأت والتأمت، فديتها عشر دية الانف: مائة دينار.

وإذا انشقت الشفتان حتى بدت الاسنان منها، ولم تبرا، فدية شقها ثلث دية النفس.

فإن عولجت فبرأت والتأمت، فديتها خمس دية النفس: مائتا دينار.

وفي شق إحداهما بحساب ذلك.

فإن التأمت وصلحت، ففيها خمس ديتها.

والعظم إذا رض، كان فيه ثلث دية العضو الذي هو فيه.

فإن صلح على غير عيب، فديته أربعة أخماس دية رضه.

فإن فك عظم من عضو، فتعطل به العضو، فديته ثلثا دية العضو.

فإن جبر فصلح والتأم، فديته أربعة أخماس دية فكه.

وفي نقل عظام الاعضاء لفسادها، مثل ما في نقل عظام الرأس بحساب دية العضو.

وكذلك في غيرها من الجراحات.

وفي الشلل في اليدين والرجلين ثلثا دية اليد.

وفي اليد الشلاء أو الرجل الشلاء إذا قطعت، ثلث ديتها صحيحة.

وكذلك الحكم في الاصابع.

واعلم أن لتفصيل هذه الاعضاء وما فيها من تفصيل الجراح ودياتها شرحا طويلا قد ذكره أصحابنا في كتبهم، مثل ظريف ابن ناصح والحسن بن محبوب وعلي بن رياب وغيرهم، وقد أوردناه نحن في كتاب (تهذيب الاحكام).

فمن أراد الوقوف عليه، فليقف عليه من هناك إن شاء الله.

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 777
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست