responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 776

لان فيها تغريرا بالنفس، وليس فيها أكثر من ديتها.

وهذه الجراح في الرأس والوجه سواء.

وأما إذا كانت في البدن فلها حكم مفرد نذكره إن شاء الله.

والجائفة في البدن، وهي التي تبلغ الجوف، مثل المأمومة في الرأس، وفيها ثلث الدية، وليس فيها قصاص.

وفي اللطمة في الوجه إذا اسود أثرها، ستة دنانير.

فإن اخضر، فثلاثة.

فإن احمر، فدينار ونصف.

وإذا كانت اللطمة في الجسد، فديتها على النصف من ديتها إذا كانت في الوجه.

وفي كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو، وفي موضحته ربع دية كسره.

وإذا كسر عظم، فجبر على غير عثم ولا عيب، كانت ديته أربعة أخماس كسره.

وفي كسر الصلب الدية كاملة.

فإن جبر فبرأ على غير عثم ولا عيب، ففيه مائة دينار عشر دية كسره.

وفي الانف إذا كسرت، ففسدت، كان فيها الدية.

وكذلك إذا استوصل قطعها على ما قدمناه.

فإن جبرت فبرأت على غير عثم ولا عيب، كان فيها مائة دينار، وفي روثة الانف، وهو الحاجز بين المنخرين، إذا قطع واستوصل، خمسمائة دينار.

فإن نفذت في الانف نافذة لا تنسد، فديتها ثلث دية النفس.

فإن عولجت وانسدت، فديتها خمس دية الانف: مائتا دينار.

فإن كانت النافذة في أحد المنخرين إلى الخيشوم، وهو الحاجز

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 776
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست