responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 772

لا غير، ويسقط القصاص.

وكذلك إذا قطع أيدي جماعة، قطعت يداه بالاول والرجل بالآخر فالآخر، ومن يبقى بعد ذلك، كان له الدية لا غير.

باب القصاص وديات الشجاج

من قطع شيئا من جوارح الانسان، وجب أن يقتص منه، إن أراد ذلك المقطوع.

وان جرحه جراحة، فمثل ذلك، إلا أن يكون جراحة يخاف في القود منها على هلاك النفس، فإنه لا يحكم له فيها بالقصاص، وإنما يحكم فيها بالارش.

وذلك مثل المأمومة والجائفة وما أشبههما.

وكسر الاعضاء التي يرجى انصلاحها بالعلاج، فلا قصاص أيضا فيها، بل يراعى حتى ينجبر الموضع إما مستقيما او على عثم، فيحكم حينئذ بالارش.

فإن كان شيئا لا يرجى صلاحه، فإنه يقتص من جانبه على كل حال.

والقصاص: النفس بالنفس، والعين بالعين، والانف بالانف، والاذن بالاذن، والسن بالسن، والجروح قصاص.

ولا قصاص بين الحر والعبد.

فإن جرح حر عبدا، كان عليه أرشه بمقدار ذلك من ثمنه.

وكذلك الحكم في سائر أعضائه.

فإن كانت الجناية تحيط بثمنه، كان عليه القيمة، ويأخذ العبد.

فإن جرح عبد حرا، كان على مولاه جنايته، او

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 772
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست