responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 761

فإنه يجب فيه الدية على عاقلته إلى أن يبلغ عشر سنين او خمسة أشبار.

فإذا بلغ ذلك، اقتص منه، وأقيمت عليه الحدود التامة.

ومتى وطئ امرأة قبل أن تبلغ تسع سنين، فأفضاها، كان عليه ديتها، وألزم النفقة عليها، إلا أن يموت، لانها لا تصلح للرجال.

ومن أحدث في طريق المسلمين حدثا ليس له، او في ملك لغيره بغير إذنه من حفر بئر او بناء حائط، او نصب خشبة او إقامة جذع، او إخراج ميزاب او كنيف، وما أشبه ذلك، فوقع فيه شئ، او زلق به، او أصابه منه شئ من هلاك او تلف شئ من الاعضاء او كسر شئ من الامتعة، كان ضامنا لما يصيبه قليلا كان او كثيرا.

فإن أحدث في الطريق ما له إحداثه، لم يكن عليه شئ.

ومن رمى في دار غيره متعمدا نارا، فاحترقت وما فيها، كان ضامنا لجميع ما تتلفه النار من النفوس والاثاث والامتعة وغير ذلك، ثم يجب عليه بعد ذلك القتل.

فإن أشعل في داره او ملكه نارا، فحملتها الريح إلى موضع آخر، فاحترق، لم يكن عليه شئ.

وإذا اغتلم البعير على صاحبه، وجب عليه حبسه وحفظه.

فإن جنى قبل أن يعلم به، لم يكن عليه شئ.

فإن علم به، وفرط في حفظه، كان ضامنا لجميع ما يصيبه من قتل نفس او

اسم الکتاب : النهاية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 761
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست